responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 271

وبأن غالبه الشهرة ، وبأنه ليس نصا على المطلوب فإنه ذكره مع جواز الصلاة بلا طهارة أصلا ، فلعله يريد الإجماع على الأخير ، وبالاخبار بالضعف والإرسال والإضمار في خبر سماعة ، مع إمكان استظهار خوف الفوت منه ، بل لعل الغالب في الجنائز عدم إمكان الاغتسال وإدراك الصلاة عليها ، فيبقى حينئذ ما دل على اضطرارية التيمم واشتراطه بتعذر الماء على حاله.

وفي الكل نظر لحجية الإجماع المنقول وان لم نعلم به إلا من جهة النقل ، ومنع أغلبية الشهرة فيه ، سيما بعد عدالة حاكيه ، كمنع عدم صراحته على المطلوب كما لا يخفى على من لاحظه ، ولذا نقله عنه غير واحد من الأصحاب ، بل هذا المعترض نفسه في غير المقام ، وعدم البأس في الضعف والإرسال والإضمار خصوصا من مثل سماعة بعد الانجبار بالشهرة المعتضدة بصريح الإجماع وظاهره ، على أن خبر سماعة من الموثق ، وهو حجة عندنا.

وبذلك كله مع التسامح في أدلة السنن يخرج عن العموم المتقدم ، مع احتمال عدم معارضته لخصوص المقام بدعوى كون المراد منه فيما كان بدلا عن المائية ، ومبيحا لسائر غايتها كاباحتها ، لا ما كان من المستحب في نفسه وحد ذاته من دون ملاحظة البدلية ، نعم هو متوقف على ما يثبت أصل شرعيته لتوقيفية الاحكام ، وفيما ذكرنا الكفاية.

ومن هنا يظهر لك ما في احتمال المناقشة أيضا في دعوى كونه من المستحب الذي يتسامح في دليله بأن الحكم باستحبابه هنا يرجع إلى معارضة ما دل على اشتراط أصل المشروعية بتعذر الماء ، فلا ينبغي التسامح فيما يحكم على ذلك ، لأنك قد عرفت بعد إمكان الثبوت من غير جهة التسامح ما في هذه المعارضة.

وعلى كل حال فحيث يوقع المكلف هذا التيمم إما مطلقا أو مع تعذر الماء فليوقعه بنية الندب لما تقدم من عدم وجوب هذه الطهارة فيها شرعا ولا شرطا ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست