responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 260

بل هي في نفسها أيضا وبالنسبة إلى الميت وإلى مريد إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ان لم يتم الإجماع المحكي عن المعتبر والمنتهى والتذكرة على تقديم الأخير على رفع الحدث الأصغر وغير ذلك ـ كثيرة ، لكن مدار الترجيح فيها جميعا بعد فرض عدم الدليل بالتخصيص على وجوه لا تخفى ، كعظم الحدثية وعدمها ، ومشروعية البدل وعدمه ، وتعدد الغايات وكثرتها ، وكون الوجوب بالفرض وعدمه ، ونحو ذلك وان كان في ثبوت الأولوية والرجحان بحيث ينصرف اليه الوصايا والنذور والايمان والبذل ونحوه من بعضها مع كون التعارض من وجه لا يخلو من نظر ، وقد تعرض جماعة من الأصحاب لجملة منها.

نعم في المحكي من عبارة التنقيح الإجماع على تقديم الأكبر على الأصغر ، ولولاه لأمكن ترجيحه على بعضها بأنه فرض وغيره سنة ، بل وعلى غسل الميت أيضا بذلك ، اللهم إلا أن يرجح عليه بما ورد من تعليل غسل الميت على نحو غسل الجنابة بخروج النطفة منه عند الموت ، فيكون حينئذ كالجنابة ، فيرجح عليه حينئذ ، بل وغيره مما يرجح عليه غسل الجنابة ، فتأمل.

وقد يظهر من بعضهم الرجوع في جملة من هذه الصور إلى القرعة ، وهو لا يخلو من وجه لو علم تعينه في الواقع واشتبه ، لكنه أحوط على كل حال.

الحكم السابع الجنب إذا تيمم لفقد الماء أو غيره بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو أكبر فلا يتوضأ حينئذ لو وجد ماء له خاصة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا ، إذ لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن المرتضى في شرح الرسالة من عدم وجوب إعادة المحدث بالأصغر ، بل يتوضأ ان وجد الماء له خاصة ، وإلا تيمم عنه لا عن الغسل ، لارتفاع حدث الجنابة بالتيمم سابقا لها وعدم إيجاب هذا الحدث غير الوضوء ، مع أن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست