responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 248

وان استشكل فيه العلامة في التحرير بل والقواعد.

نعم قد يقال بعدم وجوب إعادة الصلاة عليه كما في جامع المقاصد وعن نهاية الاحكام وغيرهما ، لاقتضاء الأمر الإجزاء ، بل استوجهه في المعتبر حتى لو وجد الماء في أثناء الصلاة ، وان وجب تغسيله بعد ذلك ، لكن قد يقوى القول بالوجوب في الأول فضلا عن الثاني كما في الموجز والبيان ، وعن الدروس كما عن كشف الالتباس الميل اليه ، لاعتبار وقوع الصلاة بعد الغسل وقد أمكن ، فلا يجزى ما قبله ، ولانكشاف فساد التيمم بالوجدان ، ولذا أعيد الغسل ، فيكون حينئذ كالصلاة عليه قبل تطهيره ، ومن المستبعد ان لم يكن ممنوعا هنا احتمال صحة التيمم بالنسبة إليها دون الغسل.

الخامس المتيمم ولو لغاية خاصة يستبيح جميع ما يستبيحه المتطهر بالماء من الغايات التي تشترط الطهارة أو نوع خاص منها كالغسل للبث في المساجد مثلا في جوازها أو كمالها من غير حاجة إلى تجديد تيمم لكل غاية غاية ، لعموم المنزلة والبدلية ، وانه كالماء لا ينتقض إلا بالحدث أو التمكن من الماء ، وهو عين ما عن المبسوط « إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة ، مثل دخول المساجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنائز وغير ذلك » انتهى. كما ان قضية كلام غيره ذلك أيضا ، بل لا أعرف فيه خلافا من أحد من الأصحاب بعد فرض كون الغاية مما تستباح بالتيمم ، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه الاتفاق عليه.

نعم ربما كان بين الأصحاب بحث في أصل مشروعية التيمم لبعض الغايات كما ستسمعه إن شاء الله ، كالبحث الذي قد أشرنا إليه في النية في أنه هل يعتبر فيه نية الاستباحة من الحدث ، أو نية ما يشترط في صحته ذلك كالصلاة مثلا ، أولا بل يكفي فيه نية ما كان الحدث مانعا عن كماله دون جوازه؟ وقد ذكرنا أن الأقوى عدم اعتبار‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست