وربما يشهد له مع
ذلك أيضا ما فيخبر أبي عبيدة [١] عن الصادق (ع) سأله عن الحائض التي قد طهرت ولم يكن عندها
ما يكفيها للغسل ، فقال : « إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم
وتصلي » إلى آخره. لكن قد يناقش فيه على هذا التقدير أيضا أولا بأن المراد بضيق
الوقت عند من اعتبره هو عدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها التيمم
وإزالة النجاسة ، وإلا فلا دليل على وجوب تأخيره عن سائر شرائط الصلاة من الاستتار
ونحوه ، وثانيا بظهور إرادة العادي من الضيق الذي لا ينافيه نحو ذلك في بعض
الأحوال ، وإلا لم يجز التيمم في موضع يحتاج أن ينتقل عنه إلى مصلاه ، بل ولا فعل
الأذان والإقامة ونحوهما مما يقتضي السيرة بخلافه.
نعم قد يقال
باشتراط تقدم خصوص الاستنجاء في صحته بناء على اشتراطه في الوضوء للبدلية ، لكن قد
عرفت ضعفه فيما سبق ، كما عرفت عدم اعتبار المضايقة مطلقا في التيمم عندنا ، فلا
يتوجه البحث حينئذ فيما ذكره المصنف من أصله ، ولعل عبارته هنا تشعر باختياره
الضيق وإن كان قد تردد فيما مضى.
( الطرف
الرابع في أحكامه )
وهي عشرةالأول من
صلى بتيممه الصحيح لا يعيد ما صلاة خارج الوقت لو وجد الماء فيه للأصل وقاعدة
الاجزاء ، مع احتياج القضاء إلى أمر جديد وليس ، والبدلية ، سيما معقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « يا أبا ذر
يكفيك الصعيد عشر سنين » والإجماع المنقول في الخلاف والمعتبر والتحرير والتذكرة
والمنتهى منا ، بل ومن غيرنا عدا طاوس ، وقد انقرض خلافه ، كما عن الصدوق في
الأمالي نسبته
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١٢.