حينئذ بمعنى على
ظهرها ، فيكون شاهدا حينئذ على ما ذكره المصنف وغيره من أن محل المسح ظهر الكفين
لا المجموع ، بل في المدارك والحدائق أن ظاهرهم الإجماع عليه ، وفي الانتصار نسبته
إلى الإمامية ، كما عن كشف الرموز إلى عمل الأصحاب ، بل هو بعض معقد المحكي عن
الأمالي من النسبة إلى من مضى من مشايخنا.
ويدل عليه مع ذلك
ما فيصحيح زرارة [١] المروي في مستطرفات السرائر « ثم مسح بكفيه كل واحدة على
ظهر الأخرى » كحسن الكاهلي [٢] ولا ينافيها إطلاق الكف في غيرها ، لوجوب تنزيلها عليه بعد
ما عرفت ، سيما وفيبعضها [٣] « على كفيه ».
نعم يجب الاستيعاب
كالجبهة من غير خلاف يعرف فيها ، بل في المنتهى نسبته إلى علمائنا ، لتبادره من
النصوص والفتاوى وإن كان ربما يتأمل في ترك بعض ما لا يخرجه عن مسمى مسحه عرفا ،
سيما بعد ظهور التيممات البيانية في عدم التدقيق بذلك ، والاجتزاء بالمسح مرة
واحدة ، ولعله لذا اكتفى في مجمع البرهان بمسح ظهر الكف مرة واحدة مع عدم التهاون
والتقصير في الاستيعاب وان لم يستوعب جميع الظهر بحيث انتفى ما بين الأصابع ، سيما
ما بين السبابة والإبهام وبعض الخلل ، لكنه لا يخلو من تأمل ان أراد غير ما ذكرنا
، بل وان أراده أيضا ، لما عرفت من الإجماع ظاهرا ، بل لعله محصل على وجوب الاستيعاب
، على أن ذلك الصدق من المسامحات العرفية في نفس الإطلاق ، نعم لا يجب استيعاب مسح
الممسوح بتمام الماسح كما تقدم في الجبهة ، وبه صرح جماعة ، لصدق الامتثال ، خلافا
للمحكي عن مجمع البرهان ، وربما توهمه بعض العبارات ، ولعله لدعوى التبادر من
المسح بالكف ، وفيه منع واضح.
نعم يجب المسح
بالباطن كالضرب ومسح الجبهة بلا خلاف يعرف فيه للتبادر ، كما أنه مع التعذر
فبالظاهر ، وقد مر البحث فيه في الضرب.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٦.