وإذ قد فرغ من
الكلام في أكثر الأغسال الواجبة شرع في ذكر غيرها ، فقال :
( وأما الأغسال المسنونة )
بالأصل والذات
وإلا فقد تجب بالعارض بنذر ونحوه ، كما أن المراد بالواجبة في السابق كذلك وإلا
فقد تكون مستحبة حينئذ من جهة الغاية ونحوها ، فالمشهورة المعروف منها ثمانية
وعشرون غسلا ، وإلا ففي النفلية أنه يستحب الغسل لخمسين ، بل في المصابيح « أن
الأغسال المندوبة المذكورة هنا تقرب من مائة ـ وإن قال ـ : إن الثابت من هذه
الأغسال بالنص أو غيره أكثر من ثمانين غسلا » انتهى. منها ستة عشر للوقت ، وهي غسل
يوم الجمعة على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك لانقراض
الخلاف فيه على تقديره ، بل لم تعرف حكايته فيه بين من تقدم من أصحابنا كالمفيد ،
بل ظاهره عدمه في المقنعة ، حيث قال : « وأما الأغسال المسنونة فغسل يوم الجمعة سنة
للرجال والنساء ، وغسل الإحرام سنة أيضا بلا اختلاف » وكابن حمزة حيث قسم الغسل
إلى فرض وواجب ، ومختلف فيه ، ومندوب ، وصدر المندوب بغسل الجمعة ، وكابن إدريس
حيث حكى الاختلاف في الأغسال الواجبة خمسة أو ستة بزيادة غسل الأموات ، أو سبعة
بزيادة قضاء الكسوف ، أو ثمانية بزيادتهما مع غسل الإحرام ، ثم قال : « فالأقوال
في عدد الأغسال الواجبة أربعة »