responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 198

أنه المشهور ، بل في حاشية المدارك عن الأمالي نسبته الى دين الإمامية تارة ، وأنه مضى عليه مشايخنا أخرى ، وفي شرح المفاتيح لعله لا نزاع فيه بين الفقهاء ، وفي كشف اللثام أنه يمكن دخوله في مراد الأكثر.

قلت : وهو كذلك ، لان السيدين والشيخين والحلبي وبني إدريس وحمزة وسعيد وعن غيرهم لم يذكروا لفظ الجبهة ، بل أوجبوا مسح الوجه من القصاص الى طرف الأنف ، بل هو معقد إجماع الأولين ، اللهم إلا أن يستفاد من الغاية ذلك ، وفيه منع ، بل قد يعطي التدبر والتأمل الجيد في عبارة المعتبر والتذكرة والمختلف والمنتهى والذكرى وغيرها عدم الخلاف في ذلك بين الأصحاب ، وإن المراد من الجبهة عندهم ما يشمل الجبين على تفاوتها مترتبة في شدة الظهور بذلك ، لاقتصارهم على ذكر الخلاف في استيعاب الوجه وعدمه ، واستدلال بعضهم بأخبار الجبين على الجبهة وعدهم أبا جعفر بن بابويه وابن الجنيد من القائلين بمسح الجبهة ، وقد عرفت نص هؤلاء على الجبين ، بل وابن أبي عقيل أيضا ، فإنه قد حكى عنه في المختلف بعد دعوى التواتر السابق في الجبهة ما يشعر بإرادة الجبين منه ، حيث أسنده إلى فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهذا مع ما سبق منهم فضلا عن توجه أحد منهم الى علاج تعارض ما دل على الجبهة والجبين كالصريح فيما قلنا ، سيما مع نص الشهيد في الذكرى على خلاف الصدوق في الحاجبين وتركه في الجبينين ، الى غير ذلك.

نعم قد يومي الى خلاف أبي جعفر عبارة المعتبر في الجملة ، مع احتمالها قويا إرادته بالنسبة للحاجبين ، فلاحظ وتأمل جيدا.

ومن ذلك ظهر لك سقوط ما في الحدائق ، وتبعه الفاضل المعاصر في الرياض من اختيار الجمع الأول أي حمل أخبار الجبين على الجبهة مجازا للمجاورة ، مؤيدا له بورود لفظ الجبين مفردا ، وبأنه بدون ذلك يخلو ما عليه الأصحاب من التخصيص‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست