لأن المراد
الاكتفاء في جواز إيقاعه ابتداء وإن اشترط صحته بشيء آخر ، ومن التأمل فيما ذكرنا
يعرف الجواب عن الثاني كما هو واضح جدا ، هذا كله مع التمكن في وقت الأداء وأما
القضاء فلا يعاد في السبت قطعا ، وكذا في غيره بناء على المختار سابقا ، بل وعلى
أحد الوجهين في غيره ، لأن كلا منهما بدل عن الأداء ، فلا جهة للإعادة ، فتأمل
جيدا.
وكذا يجوز قضاؤه
يوم الجمعة بعد الزوال ويوم السبت أيضا بلا خلاف أجده فيه في أصل القضاء ، بل حكى
الإجماع مكررا في المصابيح نصا عليه وظاهرا في غيره ، ومع ذلك فالأخبار [١] به مستفيضة ، فما
في موثق ذريح عن الصادق عليهالسلام[٢] « في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال : لا » مطرح أو محمول
على إرادة ما بعد السبت خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود أو نفي الوجوب أو نفي
ثبوت القضاء من غير تحديد ، أو على التقية ، فإن إثبات القضاء لهذا الغسل مما اختص
به أصحابنا الإمامية كما في المصابيح ، ولا أجد فيه خلافا أيضا بالنسبة للوقتين
المذكورين. وإن كان ربما استظهر من عبارة المتن كالتلخيص والنفلية الاختصاص
بالثاني ، بل قيل انه كاد يكون صريح المهذب ، وكأنه لبعض ما سمعته من الأخبار [٣] المقتصرة على ذلك
، إلا أن الأجود حملها علىمن فاته الغسل يوم الجمعة قضاء وأداء جمعا بينها وبين
غيرها ، بل وكذا أكثر هذه العبارات سيما مع النص منهم على ثبوت القضاء في الوقتين
كما عن المصنف في المعتبر والشهيد في غير النفلية والعلامة في غير التلخيص ، أو
يراد بذلك في كلامهم تحديد الآخر ، وعلى كل حال يرتفع الخلاف ، وكذا ظاهر الصدوقين
الاختصاص بالنسبة إلى يوم الجمعة بما بعد العصر ، ولعله للمرسل في الهداية عن
الصادق عليهالسلام[٤] « إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأغسال المسنونة.