responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 181

قد حكى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الضرب بيانا لعمار في صحيح زرارة [١] المروي في مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي ـ قد رده في المدارك وشرح المفاتيح بأنه حكاية فعل ، ولا عموم فيه ، لكن قد يشكل بأن العبرة بتعبير المعصوم عليه‌السلام عنه في مقام البيان والتعليم ، فالأولى رده بأنه مطلق والأول مقيد.

ودعوى ظهور الوضع في غير الضرب لا فيما يشمله ، فيتجه التخيير بينهما لاشتمال الاخبار على كل منهما ممنوعة ، كاحتمال جعل اختلاف عبارات الأصحاب والاخبار في ذلك قرينة على إرادة الوضع من الضرب ، مع أنه ليس أولى من العكس ، بل هو أولى لما عرفت ، بل لعل تعبير المصنف والجامع والقواعد بالضرب فيما يأتي من بدلية الوضوء والغسل والمبسوط في الثاني خاصة قرينة على إرادته من الوضع هنا ، فلا خلاف بالنسبة إليهم حينئذ ، وينحصر في الشهيد والمحقق وعن نهاية الاحكام ، وقد عرفت ضعفه لكن اختيارا.

أما لو اضطر بأن تمكن من الوضع دون الضرب فلا يبعد الاجتزاء به ولا يسقط التيمم أصلا قطعا أو خصوص مباشرة باطن الكف للأرض منه ، وإن كان الأول مقتضى انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه ، والثاني مقتضى عدم سقوط الميسور ، مع عدم الدليل على البدل في المتعذر ، إلا أن الأول لا يعاض ما دل على انتفائه بذلك من قاعدة الميسور وغيرها ، بل لعله إجماعي كما يظهر منهم في عدم سقوطه بالاقطع ونحوه وبالعجز عن المباشرة ، والثاني ـ مع أن قاعدة اليسر تقتضيه ، إذ الفائت الضرب لا مباشرة الكف بالأرض ثم المسح بها ـ يمكن استفادة بدليته من إطلاق ما دل على الوضع من الاخبار السابقة ، بل والآية مع عدم المقيد هنا لظهور اختصاص أدلة الضرب بالاختيار.

وكيف كان فيعتبر بالضرب أو الوضع أن يكون بكلتا يديه مع التمكن إجماعا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست