قد حكى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الضرب بيانا
لعمار في صحيح زرارة [١] المروي في مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي ـ قد رده في
المدارك وشرح المفاتيح بأنه حكاية فعل ، ولا عموم فيه ، لكن قد يشكل بأن العبرة
بتعبير المعصوم عليهالسلام عنه في مقام البيان والتعليم ، فالأولى رده بأنه مطلق
والأول مقيد.
ودعوى ظهور الوضع
في غير الضرب لا فيما يشمله ، فيتجه التخيير بينهما لاشتمال الاخبار على كل منهما
ممنوعة ، كاحتمال جعل اختلاف عبارات الأصحاب والاخبار في ذلك قرينة على إرادة
الوضع من الضرب ، مع أنه ليس أولى من العكس ، بل هو أولى لما عرفت ، بل لعل تعبير
المصنف والجامع والقواعد بالضرب فيما يأتي من بدلية الوضوء والغسل والمبسوط في
الثاني خاصة قرينة على إرادته من الوضع هنا ، فلا خلاف بالنسبة إليهم حينئذ ،
وينحصر في الشهيد والمحقق وعن نهاية الاحكام ، وقد عرفت ضعفه لكن اختيارا.
أما لو اضطر بأن
تمكن من الوضع دون الضرب فلا يبعد الاجتزاء به ولا يسقط التيمم أصلا قطعا أو خصوص
مباشرة باطن الكف للأرض منه ، وإن كان الأول مقتضى انتفاء المركب بانتفاء أحد
أجزائه ، والثاني مقتضى عدم سقوط الميسور ، مع عدم الدليل على البدل في المتعذر ،
إلا أن الأول لا يعاض ما دل على انتفائه بذلك من قاعدة الميسور وغيرها ، بل لعله
إجماعي كما يظهر منهم في عدم سقوطه بالاقطع ونحوه وبالعجز عن المباشرة ، والثاني ـ
مع أن قاعدة اليسر تقتضيه ، إذ الفائت الضرب لا مباشرة الكف بالأرض ثم المسح بها ـ
يمكن استفادة بدليته من إطلاق ما دل على الوضع من الاخبار السابقة ، بل والآية مع
عدم المقيد هنا لظهور اختصاص أدلة الضرب بالاختيار.
وكيف كان فيعتبر
بالضرب أو الوضع أن يكون بكلتا يديه مع التمكن إجماعا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٩.