responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 176

ومنه ينقدح الاستدلال حينئذ على ما نحن فيه ب‌صحيح ابن مسلم [١] عن الصادق عليه‌السلام قال : « سألته عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه » ‌إلى آخره.

فظهر لك حينئذ من ذلك كله أنه لو أخل بالترتيب وجب عليه الإعادة على ما يحصل به ما لم يخل بالموالاة ، فيجب استدراكه من أصله بناء على وجوبها فيه كما ذكره جماعة ، بل في المنتهى نسبته إلى علمائنا ، والذكرى والحدائق إلى الأصحاب ، والمدارك إلى قطعهم مؤذنين بدعوى الإجماع عليه كظاهر الغنية أو صريحها وإشعار الخلاف ، بل في جامع المقاصد والمرجع فيها الإجماع ، والروض الاولى الاستناد إلى الإجماع ، ومجمع البرهان يفهم كونها واجبة بالإجماع عند علمائنا ، انتهى.

وأنها شرط فيه كما هو ظاهر معاقد هذه الإجماعات عدا الأخير ، فإنه قد يظهر منه التوقف في ذلك ، واحتمله غيره على أن يراد بها حينئذ الوجوب التعبدي ، ولعله لاحتمال ذلك في موالاة الوضوء أيضا.

لكنه ضعيف جدا ، وقد مر ما يكفي في رده في المقيس عليه ، كضعف ما يحكى عن نهاية الاحكام من احتمال عدم وجوبها أصلا فيما كان بدلا من الغسل ، وإن نقل عن الدروس الجزم به أيضا ، ولعله لعدم وجوبها في المبدل عنه باعتبار تنزيل التراب منزلة الماء.

وفيه مع مخالفته لما عرفت من الإجماع صريحه وظاهره أن إطلاق المنزلة لا يتناول مثله ، وان كان قد يشهد له في الجملة تمرغ عمار ، وهو من أهل اللسان ، إلا أنه يدفعه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست