ومنه ينقدح
الاستدلال حينئذ على ما نحن فيه بصحيح ابن مسلم [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن
التيمم فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه
إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ،
ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه » إلى آخره.
فظهر لك حينئذ من
ذلك كله أنه لو أخل بالترتيب وجب عليه الإعادة على ما يحصل به ما لم يخل بالموالاة
، فيجب استدراكه من أصله بناء على وجوبها فيه كما ذكره جماعة ، بل في المنتهى
نسبته إلى علمائنا ، والذكرى والحدائق إلى الأصحاب ، والمدارك إلى قطعهم مؤذنين
بدعوى الإجماع عليه كظاهر الغنية أو صريحها وإشعار الخلاف ، بل في جامع المقاصد
والمرجع فيها الإجماع ، والروض الاولى الاستناد إلى الإجماع ، ومجمع البرهان يفهم
كونها واجبة بالإجماع عند علمائنا ، انتهى.
وأنها شرط فيه كما
هو ظاهر معاقد هذه الإجماعات عدا الأخير ، فإنه قد يظهر منه التوقف في ذلك ،
واحتمله غيره على أن يراد بها حينئذ الوجوب التعبدي ، ولعله لاحتمال ذلك في موالاة
الوضوء أيضا.
لكنه ضعيف جدا ،
وقد مر ما يكفي في رده في المقيس عليه ، كضعف ما يحكى عن نهاية الاحكام من احتمال
عدم وجوبها أصلا فيما كان بدلا من الغسل ، وإن نقل عن الدروس الجزم به أيضا ،
ولعله لعدم وجوبها في المبدل عنه باعتبار تنزيل التراب منزلة الماء.
وفيه مع مخالفته
لما عرفت من الإجماع صريحه وظاهره أن إطلاق المنزلة لا يتناول مثله ، وان كان قد
يشهد له في الجملة تمرغ عمار ، وهو من أهل اللسان ، إلا أنه يدفعه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٥.