responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 168

عدم استواء المتيممين في موجبه ، فالمحدث لا يغتسل ، والمجنب لا يتوضأ ، واستباحة الصلاة وغيرها به ما دام مضطرا ولم يتعقبه حدث آخر ليس رفعا لطبيعة الحدث في المعنى.

نعم هو رفع لمنعه في الجملة وإلا فالمانع لم يرتفع ، ويكفي في تحققه ووجوده بقاء المنع فيه ولو في حال الاختيار والتمكن ، كما يومي إليه إطلاق لفظ الجنب على المتيمم ، كقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] لابن العاص بعد أن صلى بأصحابه متيمما : « صليت بأصحابك وأنت جنب » ‌وفي‌خبر ابن بكير [٢] قلت للصادق عليه‌السلام : « رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور » ‌بل لعل مقابلته بالطهور كالصريح في ذلك ، إلى غير ذلك ، كما أنه يومي إلى بقاء الحدث في المتيمم أمارات كثيرة من كراهة الائتمام به وغيرها.

وتنزيل التراب منزلة الماء وكونه أحد الطهورين لا ينافي بقاء الحدث بالمعنى المتقدم ، فما في قواعد الشهيد الأول وشرح الألفية للثاني واستحسنه بعض من تأخر عنهما ـ من جواز نية الرفع فيه ، إذ ليس المراد به إلا الحالة المانعة عن الصلاة ، فمتى أبيحت ارتفع المانع وإن كان إلى غاية مخصوصة هي التمكن من الماء ونحوه كحصول الحدث في الطهارة المائية ، فلا ينافي الرفع قبله ، وكذا الكلام في دائم الحدث ، على أن النية فيه انما تؤثر بالسابق دون المقارن واللاحق ، إذ هو عفو ـ مآله بعد التأمل إلى نزاع لفظي أو إلى ما يعلم فساده مما تقدم ، خصوصا عدم فرقه بين غايتي التمكن هنا والحدث في المائية ، بل لا وجه لكون الثاني غاية ، إذ ليس بحصوله يعود ما ارتفع أولا وان حصل بسببه ما يساويه ، بخلافه في التمكن فإنه أثر الحدث الأول كما هو‌


[١] كنز العمال ج ٥ ص ـ ١٤٣ ـ الرقم ـ ٢٩٤٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست