عدم استواء
المتيممين في موجبه ، فالمحدث لا يغتسل ، والمجنب لا يتوضأ ، واستباحة الصلاة
وغيرها به ما دام مضطرا ولم يتعقبه حدث آخر ليس رفعا لطبيعة الحدث في المعنى.
نعم هو رفع لمنعه
في الجملة وإلا فالمانع لم يرتفع ، ويكفي في تحققه ووجوده بقاء المنع فيه ولو في
حال الاختيار والتمكن ، كما يومي إليه إطلاق لفظ الجنب على المتيمم ، كقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] لابن العاص بعد
أن صلى بأصحابه متيمما : « صليت بأصحابك وأنت جنب » وفيخبر ابن بكير [٢] قلت للصادق عليهالسلام : « رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور » بل لعل
مقابلته بالطهور كالصريح في ذلك ، إلى غير ذلك ، كما أنه يومي إلى بقاء الحدث في
المتيمم أمارات كثيرة من كراهة الائتمام به وغيرها.
وتنزيل التراب
منزلة الماء وكونه أحد الطهورين لا ينافي بقاء الحدث بالمعنى المتقدم ، فما في
قواعد الشهيد الأول وشرح الألفية للثاني واستحسنه بعض من تأخر عنهما ـ من جواز نية
الرفع فيه ، إذ ليس المراد به إلا الحالة المانعة عن الصلاة ، فمتى أبيحت ارتفع
المانع وإن كان إلى غاية مخصوصة هي التمكن من الماء ونحوه كحصول الحدث في الطهارة
المائية ، فلا ينافي الرفع قبله ، وكذا الكلام في دائم الحدث ، على أن النية فيه
انما تؤثر بالسابق دون المقارن واللاحق ، إذ هو عفو ـ مآله بعد التأمل إلى نزاع
لفظي أو إلى ما يعلم فساده مما تقدم ، خصوصا عدم فرقه بين غايتي التمكن هنا والحدث
في المائية ، بل لا وجه لكون الثاني غاية ، إذ ليس بحصوله يعود ما ارتفع أولا وان
حصل بسببه ما يساويه ، بخلافه في التمكن فإنه أثر الحدث الأول كما هو