responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 156

الوقت وجب الطهور والصلاة » ‌وفيه ما مر أيضا.

وفي الكل نظر إلا ظهور الاهتمام بأمر الصلاة من الأدلة ، إلا أنه في إيجابه ذلك مع الظن أو عدم التمكن من خصوص الاختياري وإن تمكن من الغبار أو الوحل نظر أو تأمل ، مع أنه قد يقال بعد التسليم لم لا يكون الواجب عليه حينئذ التيمم لغاية يشرع لها من نافلة أو الكون على طهارة بناء عليه أو نحو ذلك وإن كانت مستحبة بالأصل ويحفظ للفريضة ، فلا ينافي حينئذ معاقد الإجماعات من عدم مشروعيته لذات الوقت قبل الوقت ، وقد مر سابقا في إراقة الماء قبل الوقت لمن علم عدم التمكن منه بعده ما له نفع تام في المقام ، فلاحظ وتأمل جيدا.

هذا كله فيما قبل الوقت‌وأما بعده ف يصح مع تضييقه إجماعا محصلا ومنقولا أيضا في التحرير والتنقيح وجامع المقاصد والروض والمدارك وكشف اللثام وغيرها وعن نهاية الاحكام وحواشي الشهيد ، مع ما في الأخير أنه ترك نقل الإجماع فيه لشدة ظهوره ، قلت : وهو كذلك لكن ينبغي التأمل في المراد من الضيق فهل هو عدم زيادة الوقت على مقدار الواجب من التيمم والصلاة بل وأقله ، أو عليه مع فعل بعض المندوبات المتعارفة كالقنوت وجلسة الاستراحة أو نحوهما ، أو على ما عزم عليه من فعلهما من نهاية الطول والقصر والوسط؟ لا يبعد جعل المدار على الصلاة المتعارفة على حسب اختلافها باختلاف الأشخاص بطء وسرعة ، إذ هي التي ينصرف إليها الإطلاق كما في غير المقام من التحديدات.

وهل المعتبر في معرفة الضيق العلم أو هو مع الظن أو خوف الفوات وإن لم يصل الى درجة الظن؟ لا يبعد الأخير وان علق في كثير من كلماتهم على الظن ، لصحيح زرارة أو حسنه [١] « فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم » ‌مع ما في التكليف في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست