إذ قد عرفت ان
ظاهرها ما قلنا ، كما أنه في التذكرة بعد ذكره كلام ابن حمزة أنه الوجه عندي ان لم
يخف فوت الوقت ، وان خاف عمل بقول الشيخ ، إذ لو لم ينزل قول الشيخ على ما ذكرنا
لكان فيه أيضا خوف من فوات الوقت ، بل يمكن تنزيل ما في المقنعة أيضا عليه ، بل
لعله أقرب فيتحد الجميع ، وان أبيت فهم محجوجون بما عرفت.
والمراد بالوحل في
المتن مطلق الطين كما علق الحكم عليه في كثير من الاخبار لا الطين الرقيق وإن فسره
به في القاموس ، نعم لا يدخل في الطين عرفا مطلق الأرض الندية والتراب كذلك فيجوز
التيمم به اختيارا كما نص عليه الفاضلان في المعتبر والتذكرة ، بل في الثاني « لا
يشترط في التراب اليبوسية ، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به
عند علمائنا » انتهى. فهو مع صدق الصعيد الحجة ، مضافا إلى صحيح رفاعة السابق ،
لكنه قد يظهر منه تقييد الجواز بعدم التمكن من الجاف ، سيما تعليق ذلك فيه بأنه
توسع من الله عز وجل ، إلا أنه يمكن حمله على ما لا ينافي المطلوب من إرادة
الاشتراط بالنسبة الى بعض أفراد الاجف وان كان طينا أو غير ذلك ، فتأمل جيدا.
ثم ان ظاهر المصنف
وغيره بل صرح به جماعة انحصار ما يتيمم به ولو اضطرارا بما ذكره من المراتب ، فمع
عدم شيء منها كان فاقد الطهورين حينئذ ، ويأتي الكلام فيه من غير فرق في ذلك بين
أن يجد الثلج والماء الجامد الذي لا يستطيع الغسل به وعدمه ، وفاقا للأكثر وخلافا
للمحكي عن مصباح السيد والإصباح والمراسم وظاهر الكاتب ، فأوجبوا التيمم بالثلج مع
عدم التمكن حيث لا يوجد غيره ولا يمكن حصول مسمى الغسل به ولو كالدهن ، واختاره في
القواعد والموجز الحاوي وعن البيان ، وكأنه للاحتياط ، وما دل [١] على عدم سقوط
الصلاة بحال ، واستصحاب التكليف بها ،
[١] الوسائل ـ الباب
١ و ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ من أبواب وجوب الصلاة.