responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 137

الطهور هو الطاهر المطهر ، لكن قد يناقش بأنه لا دلالة فيها على اعتبار الطاهرية حال المطهرية.

نعم لو ثبت لزوم المطهرية للحدث أو الخبث للطاهرية أو أن الأصل ذلك كان دليلا آخر للمطلوب من غير حاجة الى الأخبار أيضا ، لمعلومية مطهرية التراب ، ولعل ذلك الأصل ثابت خصوصا بمعنى عدم سبق النجاسة ، بل في جامع المقاصد « أنه لا يعقل كون النجس مطهرا » انتهى ، ولا يرد الغسالة على بعض الأقوال وحجر الاستنجاء ، لخروجها بالدليل ، أو لاعتبار سبق الطهارة فيهما أيضا ، فتأمل.

والمشتبه بالمحصور يجتنب كالماء ، بل لعله لا يشرع الاحتياط بالتكرير ، بناء على الحرمة الذاتية فيه كالماء كما صرح به الأستاذ في كشف الغطاء ، مع احتماله للفرق بينهما بالأمر بالإراقة هناك دونه ، وعدم ثبوت غير الحرمة التشريعية هنا ، ولا فرق بين قلة التراب المتنجس وكثرته مع وقوع الضرب عليه كما صرح به في المنتهى ، لفساد بعض الضرب المقتضي لفساده جميعه ، ولاقتضاء الشرطية السابقة ، ولا يعقل الاستهلاك هنا ، واحتمال الصحة ـ بناء على عدم اشتراط استيعاب الضرب لما يتيمم به ، أو أنه قليل لا يقدح بالاستيعاب عرفا ـ لا يخلو من وجه ، نعم لا يقدح نجاسة غير المضروب قطعا وإن اتصل بالمضروب كأحد جانبي الحجر أو طرفيه.

وكذا لا يجوز التيمم بالوحل أي الطين مع وجود التراب أو الحجر نصا وفتوى كما سيأتي ان شاء الله.

وان مزج التراب بشي‌ء من المعادن كالكحل والزرنيخ ونحوهما أو غيرها مما لا يجوز التيمم به من الدقيق وسحيق الأشنان وغيرهما فان استهلكه التراب أي كان كالمعدوم في عدم منافاته لصدق اسم التراب بل التراب الخالص ، ولا عبرة بتعميق النظر وتدقيقه جاز التيمم به وفاقا للمشهور بين الأصحاب ، للأصل وصدق الامتثال

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست