وكذا يجوز التيمم بـ ( تراب القبر ) عندنا وان
نبش ، بل وإن تكرر نبشه ما لم يعلم نجاسته بالدم أو الصديد المصاحب له أو غير
المصاحب مع نجاسة الميت ونحوهما ، لصدق اسم الصعيد بل الطيب ، للطهارة شرعا ،
والصديد مع عدم الدم من الميت الطاهر بالتغسيل طاهر ، فلا يقدح اختلاطه مع
استهلاكه ، فما في الذكرى من أنه لو علم اختلاطه بالصديد اجتنب محل تأمل ، أو ينزل
على ما لا ينافي المطلوب ، واحتمال التمسك له بانتفاء الطيب حينئذ فيه ما عرفت ،
ثم قال : « وفي اللحم والعظم نظر ، للطهارة بالغسل ، وعلى قول المبسوط ينبغي المنع
، نعم لو كان الميت نجسا منع » انتهى. قلت : لا تأمل في الجواز مع الاستحالة ترابا
، وعدم العلم بنجاسة التراب بالصديد ، ولعله يريد الاختلاط بدون الاستحالة ، فيكون
من مسائل الامتزاج ، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله.
وكذا يجوز بالتراب
المستعمل في التيمم بلا خلاف أجده فيه ، بل في التذكرة والذكرى وجامع المقاصد
وغيرها الإجماع صريحا وكشف اللثام ظاهرا للأصل والصدق ، فما عن الشافعي في أصح
قوليه من المنع لا ينبغي أن يصغى اليه ، كدليله القياس على الماء المستعمل في رفع
الحدث ، إذ هو ـ مع بطلانه في نفسه أولا ، وفي المقيس عليه على الأصح عندنا ثانيا
ـ قياس مع الفارق ، لتحقق رفع الحدث بالماء بخلافه ، ولعله لذا وافقنا أبو حنيفة
وأصحابه عليه.
ومن المستعمل
الملتصق بأعضاء التيمم إجماعا في التذكرة ، بل والمتساقط منها كالمتقاطر مما غسل
به من الماء ، لتحقق ماهية الاستعمال به ، بل لعله المنساق إلى الذهن قبل الأول ،
فما في التذكرة من احتمال العدم ضعيف ، نعم قد يشكل في المنفوض والمتساقط من
اليدين بعد الضرب قبل المسح به وإن صرح به بعضهم ، بل في الذكرى وجامع المقاصد أنه
فسر به ، وبالممسوح به من غير نقل خلاف فيه أو إشكال لعدم تحقق الاستعمال قبل
المسح به سيما بعد حكاية الإجماع فيهما ، وفي التذكرة على خروج المضروب