بالحجر الشامل له
عدا ما عن كشف الالتباس من التوقف فيه ، وبأن المتجه عدم جواز السجود عليه لو سلم
خروجه عن مسمى الأرض ، لعدم جوازه إلا عليها ونباتها غير المأكول والملبوس ، فجواز
السجود عليه كما اعترف به الخصم شاهد للتيمم به ، ولذلك كله كان خيرة التذكرة
والذكرى وجامع المقاصد وغيرها الجواز.
ولعله الأقوى لما
عرفت ، وإن استشكله في المنتهى ، كما عن الدروس التوقف فيه ، ولمفهوم التعليل في
خبر السكوني [١] ومروي الراوندي [٢] لعدم التيمم بالرماد بأنه لم يخرج من الأرض بخلاف الجص
والنورة كما سمعته فيما مر ، ولاستصحاب عدم خروجه عن المسمى ، بل وأحكامه قبل
الإحراق ، ولا يعارضه استصحاب الشغل المتوقف يقين البراءة منه على التيمم بغيره ،
لوروده عليه القاضي بتقدمه وتحكيمه ، كما في نظائره من استصحاب طهارة الماء وغيره
، وبه حينئذ يحصل يقين البراءة ، إذ المراد الأعم من الشرعي قطعا.
ومن ذلك ظهر سقوط
ما في الرياض من الميل إلى العدم لا لما في المعتبر بل للشك في الخروج وعدمه ، مع
معارضة استصحاب الجواز بمثله في فساد العبادة ، فتبقى الذمة مشغولة بها للأوامر
السليمة عما يصلح للمعارضة ، إذ بعد الغض عما فيه وتسليم حصول الشك قد عرفت الجواب
عنه ، فتأمل جيدا.
ولا فرق بين الخزف
وسحيقه في جواز التيمم به ، والبحث البحث كالحجر وسحيقه أيضا ، واحتمال الفرق
بصيرورته ترابا حينئذ ضعيف بل فاسد قطعا ، لعدم صدق التراب وإن صدق الأرض كما
ذكرنا ، فالمتجه حينئذ الجواز فيهما لذلك.
( نعم لا يجوز
التيمم بـ ) الكحل والزرنيخ ونحوهما من المعادن إجماعا محكيا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.