responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 112

أو الغسل مع المخالفة مع قطع النظر عن الضدية ، لعدم الأمر بهما حينئذ وانتقال الفرض الى التيمم ، أو أن الفساد فيهما مبني على حرمة الضد؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، لأن سقوط خصوص الأمر بهما لهذه الصلاة لا يقتضي سقوط غيره من الأوامر الدالة على رجحانهما في حد ذاتهما أو لغير هذه الصلاة مما كان في وقته مثلا الا من جهة الضدية ، فالحكم حينئذ مبني عليها ، ولعل مثله واجد الماء الذي وجب عليه صرفه في غير الطهارة مما لا بدل له كإزالة النجاسة. اللهم الا أن يقال : إنه بعد أمر الشارع بصرفه في غيرها كان بمنزلة من لا ماء عنده ، فلا خطاب بالطهارة حينئذ.

ومن هنا قال الوحيد الطباطبائي في منظومته بعد ذكره أسباب التيمم مؤخرا ما نحن فيه عنها :

فالفرض في هذا ونحوه البدل

والأصل لا يجزى إذا الفرض انتقل

لكن يعود إن تكلف السبب

وارتفع العذر بما قد ارتكب

وضابط البطلان تحريم العمل

لا النهي عما يقتضيه إذ حصل

انتهى. لكن يحتاج إلى التأمل التام في هذا الضابط بالنسبة إلى انطباقه على ما ذكرنا ، فتأمل.

ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من التيمم عند خوف الضرر بين الضرر على مجموع بدنه أو بعضه كما هو قضية ما سمعته من الأدلة السابقة خصوصا أخبار الجروح والقروح ، نعم ربما تخيل المنافاة بينها وبين ما دل سابقا [١] على حكم الجبيرة وغسل ما حول الجرح أو القرح أو وضع خرقة والمسح عليها ، وقد تقدم البحث ووجه الجمع فيه سابقا ، لكن الكلام هنا في مثل الرمد ، وينبغي القطع بانتقاله مع تضرره بوضع الماء على وجهه ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست