على المجدور والمجروح
ومن أشبههما ممن به مرض مخوف ، وعلى ما لو خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف.
وفي المعتبر
والتذكرة على المريض الذي يخاف التلف ، بل في أولهما أن مذهبنا التيمم عند خوف
الزيادة في العلة وبطئها ، وفي الغنية عند حصول الخوف في استعماله لمرض أو شدة
برد.
وفي المنتهى السبب
الرابع المرض والجرح وما أشبههما ، وقد ذهب علماؤنا أجمع إلى أنه إذا خاف على نفسه
من استعمال الماء فله التيمم ، وفي مجمع البرهان لا شك في وجوب التيمم عند تعذر
استعماله الماء للمرض الذي يضر استعماله ضررا بينا حيث يقال عرفا إنه ضرر ، للآية
والأخبار والإجماع والحرج إلى غير ذلك.
نعم قد يشكل الحال
فيما لو خاف حدوث المرض اليسير ، فظاهر المتن والتحرير وصريح المعتبر والمبسوط عدم
اعتباره ، بل في الأخير نفي الخلاف عنه ، ولعله لصدق الوجدان معه ، لعدم عد مثله
في الضرر عرفا ، فيبقى التكليف بالمائية بحاله ، وحكي عن الخلاف والمنتهى ، بل
ربما استظهر منهما الإجماع عليه ، والموجود فيهما المرض لا يخاف منه التلف ولا
الزيادة فيه ، بل في الثاني لا يخاف الضرر باستعمال الماء لا يجوز معه التيمم ،
لصدق الوجدان الذي لا يتضرر معه وفاقا لمن عدا مالك أو بعض أصحابه وداود ، لإطلاق ( وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضى ) وهو كما ترى غير ما نحن فيه ، وعلى كل حال فقد استشكله في
الذكرى وجامع المقاصد بالحرج ، وبقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا
ضرار » وبأنه أشد ضررا من الشين الذي سوغوا التيمم له ، وبعدم الوثوق بيسير المرض
عن أن يصير شديدا.
وربما استظهر من
التعليل بالحرج ونحوه لفظية النزاع ، إذ مبنى الأول عدم الحرج والمشقة فيه بخلاف
الثاني ، فيكون الجميع متفقين على مانعية ما فيه الحرج دون غيره ،