responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 440

والمشقة غير صالحة لذلك.

( و ) هنا ( لو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر ، ) خلافا لبعض العامة فخص بها الحاضر لاختصاصهم بقرب الدار كما يقدم المختصون بقرب القرابة ، ولأن التحمل نوع نصرة [١] وهي إنما تتأتى الحاضرين ، وهو كما ترى لا يستأهل أن يسطر ، ضرورة الفرق بين قرب الدار وقرب القرابة وإلا لافترق الحاضرون ، ووجه التحمل النص والإجماع لا النصرة.

ومن هنا تحمل من لم يصلح لها منهم كما هو واضح. و‌خبر [٢] الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا كان الخطاء من القاتل أو الخطاء من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطاء على أوليائه من البدويين وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطاء على أوليائه القرويين » ‌مع ضعفه وعدم تعرضه للحاضر والغائب لم أجد عاملا به.

( وابتداء زمان التأجيل ) في دية الخطاء ( من حين الموت وفي الطرف من حين الجناية ، لا من وقت الاندمال ، وفي السراية من وقت الاندمال ، لأن موجبها لا يستقر بدونها ، ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم ) كما ذكر ذلك كله في الإرشاد والقواعد وغيرهما.

بل لا خلاف ولا إشكال في الأول للانسياق سواء مات دفعة أو بالسراية ، ولأن الابتداء من حين وجوب الدية ولا وجوب قبل الموت ، وإذا سرى الجرح دخل في النفس ولم يعتبر إلا حال الدخول فيها.

وكذا الأخير عندنا لإطلاق الدليل المقتضي كونه دينا من الديون المؤجلة شرعا من غير حاجة إلى حاكم ، خلافا لبعض العامة فجعل ابتداء الأجل من حين‌


[١] في الأصل : مضرة.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول الفقيه ج ٤ ص ١٠٩ التهذيب ج ١٠ ص ١٧٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست