responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 40

للجرأة ) قال : « فإنه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وأربعة آلاف درهم أخرى ، بحسب ما يراه أصلح وأردع ، فأما من كان ذلك منه نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم ».

واستدل عليه بموثق سماعة [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسلم قتل ذميا فقال : هذا شي‌ء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم ، إذن يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها ».

ثم قال : « وأما رواية أبي بصير [٢] خاصة فقد روى أن ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الأخبار ، وما تضمنه خبره [٣] من الفرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي ، فقد روى [٤] هو أيضا أنه لا فرق ، وأنهم سواء في الدية » [٥].

ويمكن أن يكون مخالفا باعتبار كون ذلك ليس دية ، وإنما هو تعزير من الحاكم أو كالتعزير ، ولعله لذا نفى عنه البأس في محكي المختلف ، وإلا فمن المعلوم عدم المكافئة من وجوه ، وقد تقدم الكلام سابقا في ذلك في كتاب القصاص.

نعم ما في الفقيه [٦] خلاف في المسألة ، قال : « إن كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه ، من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١٠.

[٥] الى هنا كلام الشيخ في الاستبصار والتهذيب.

[٦] الفقيه ج ٤ ص ١٢٢ ـ ١٢٤ ، وصححنا عبارة الأصل طبقا للمصدر.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست