الإجماع المزبور
المعتضد بالتتبع وتعدد النصوص وغير ذلك ، فيكون الخبر حينئذ من المحفوف بالقرائن
التي تعمل بمثلها ، وثانيا بأن المتجه العمل بأصل البراءة ، فيقتصر على الأقل ، وبذلك
يظهر لك الحال فيما في المسالك [١] من انتصاره لابن إدريس في مقابلة ما ذكره الفاضل من شدة
النكير عليه ، والله العالم.
( ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو
تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية ) بلا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليها ، بل وفي عدم إرثها
أيضا مع العمد ، وقد سمعت التصريح به في صحيح أبي عبيدة [٢] عن الصادق عليهالسلام فيمن شربت ما
أسقطت به ونحوه غيره ، مضافا إلى العمومات.
وأما الخطاء فقد
عرفت الكلام فيه في كتاب المواريث.
( ولو أفزعها مفزع فألقته ) أي الجنين ( فالدية على
المفزع ) بلا خلاف ولا إشكال أيضا
للعمومات وللنصوص المتقدمة المشتملة على غرامة الغرة ، ومنها خبر ابن فرقد [٣] عن الصادق عليهالسلام « جائت امرأة
فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله
يطل ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : اسكت سجاعة ، عليك غرة عبد أو أمة ».
وإن أخطأ فعلى
العاقلة كما مر من الخبر [٤] المشتمل على قضية امرأة أفزعها عمر فأسقطت وغيره.
( ويرث دية الجنين من يرث المال ) منه لو كان حيا مالكا ثم مات
( الأقرب فالأقرب ) على حسب ما عرفت
في كتاب المواريث من طبقات الإرث