responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 374

الإجماع المزبور المعتضد بالتتبع وتعدد النصوص وغير ذلك ، فيكون الخبر حينئذ من المحفوف بالقرائن التي تعمل بمثلها ، وثانيا بأن المتجه العمل بأصل البراءة ، فيقتصر على الأقل ، وبذلك يظهر لك الحال فيما في المسالك [١] من انتصاره لابن إدريس في مقابلة ما ذكره الفاضل من شدة النكير عليه ، والله العالم.

( ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية ) بلا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدية عليها ، بل وفي عدم إرثها أيضا مع العمد ، وقد سمعت التصريح به في صحيح أبي عبيدة [٢] عن الصادق عليه‌السلام فيمن شربت ما أسقطت به ونحوه غيره ، مضافا إلى العمومات.

وأما الخطاء فقد عرفت الكلام فيه في كتاب المواريث.

( ولو أفزعها مفزع فألقته ) أي الجنين ( فالدية على المفزع ) بلا خلاف ولا إشكال أيضا للعمومات وللنصوص المتقدمة المشتملة على غرامة الغرة ، ومنها‌ خبر ابن فرقد [٣] عن الصادق عليه‌السلام « جائت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اسكت سجاعة ، عليك غرة عبد أو أمة ».

وإن أخطأ فعلى العاقلة كما مر من الخبر [٤] المشتمل على قضية امرأة أفزعها عمر فأسقطت وغيره.

( ويرث دية الجنين من يرث المال ) منه لو كان حيا مالكا ثم مات ( الأقرب فالأقرب ) على حسب ما عرفت في كتاب المواريث من طبقات الإرث‌


[١] المسالك ج ٢ ص ٥٠٨.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢ ، وفيه : عليك غرة وصيف عبد أو أمة.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الثاني.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست