responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 288

حكمهما إذا لم يجبرا أو جبرا على عيب فيتجه فيه الحكومة حينئذ للضابط مراعيا لوجوب أكثر الأمرين منها ومن المقدار المزبور لكن في الوسيلة وشرح الصيمري وعن المهذب الدية فيها ونصفها في إحداهما للعموم السابق ، إلا أن في شموله لمثله نظرا هذا.

وفي كتاب ظريف والوسيلة في صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي الأول منهما « فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينار وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير [١] » ‌ولكن المتجه الحكومة في ذلك بعد إعراض الأصحاب ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة : )

( من داس بطن إنسان حتى أحدث ) بالبول أو الغائط ( ديس بطنه أو يفتدي ) من ( ذلك بثلث الدية ) كما عن الشيخين وابن حمزة ( وهي رواية ) ‌النوفلي [٢] عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام « قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية » ‌( وفيها ضعف ) مشهور يمنع من العمل به فيما خالف الأصول التي منها عدم القصاص مع التغرير بالنفس ، على أنها قضية في واقعة ، ولذا قال ابن إدريس فيما حكى عنه : « الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية لأن فيه تغريرا بالنفس فلا قصاص بذلك بحال » [٣] وتبعه جماعة ممن تأخر‌


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب قصاص الطرف الحديث الأول.

[٣] السرائر كتاب الديات باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست