( فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية ) كما في الكتب السابقة
( وهي رواية إسحاق بن عمار ) [١]
سمع الصادق عليهالسلام يقول : « قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام بذلك ».
وفي المسالك « أن
العمل بهما أي الروايتين مشهور وكثير من الأصحاب لم يذكروا في ذلك خلافا » [٢] قلت : وهو كذلك
كما اعترف به في الرياض ، بل صرح به الصيمري وزاد « بل فتاوى الأصحاب مطابقة »
وحينئذ فيجبر الخبران المزبوران بذلك ، فما عساه يشعر به ما في المتن من النسبة
إلى الرواية من التردد فيه في غير محله ، والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( في كسر كل عظم من عضو ) له مقدر ( خمس دية ) ذلك ( العضو فإن صلح
على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) كما نص عليه الشيخان والديلمي والحلي وأبو المكارم والكيدري والفاضلان وغيرهم
على ما حكى عن بعضهم ، بل هو المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، نعم عن الخلاف
[٣] « إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن
انجبرت على عثم كان عليه دية كسره » مستدلا عليه بالإجماع والأخبار ، وربما يوافقه
في الجملة ما في كتاب ظريف [٤] على ما عن الكافي « إن في كسر كل من المنكب والعضد
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٢.