responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 276

والحمد لله فلاحظ وتأمل.

( ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر فيه تردد والأشبه ) عند المصنف والفاضل ( وجوبه ، ) بل عن المبسوط أنه مذهبنا ، لأصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب فتفرض حينئذ أمة وتقوم بكرا تارة وثيبا أخرى فيأخذ التفاوت مع مهر المثل ودية الإفضاء.

ولكن قد يقوى دخوله في المهر الذي اعتبر البكارة فيه ، للأصل بعد خلو النصوص الواردة في مقام البيان عنه ، بل ظاهر اقتصارها على غيره عدمه ، ولقول الصادق عليه‌السلام لعبد الله بن سنان المتقدم [١] في دية الشعر « إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا ».

أما المطاوعة فظاهر العبارة عدمه لها كالمهر لكنه لا يخلو من نظر بناء على أن الإذن في الجناية من المجني عليه لا يسقط أرشها.

هذا كله في الحرة أما الأمة فقد قيل إن عليه أرش البكارة مطلقا مطاوعة أو مكرهة ، وقدر في الأخبار [٢] بنصف عشر قيمتها. قلت : هو مبني على أن مطاوعة الأمة لا يسقط حق عوض البضع الذي هو للسيد وإن كانت هي بغيا كما تقدم تحقيق ذلك في محله.

( و ) كيف كان فـ ( ـيلزم ذلك في ماله ) أما المهر والأرش إن قلنا به فظاهر وأما الدية فـ ( ـلأن الجناية إما عمد أو شبيه العمد ) بذلك غالبا وكل منهما يقتضي التعلق بالمال ، وعن المبسوط [٣] « وإنما يكون عمدا محضا إذا كانت صغيرة وبدنه كبير ويعلم أن مثلها لا يطيق ذلك فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمدا محضا فالدية مغلظة حالة في ماله وإن وجبت عن عمد الخطاء فالدية‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول.

[٢] راجع الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب من كتاب التجارة ، وقال في مفتاح الكرامة : وقدر في بعض الاخبار بعشر قيمتها ج ١٠ ص ٤٥٢.

[٣] المبسوط ج ٧ ص ١٥٠ ـ ١٥١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست