responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 275

بالمعنى الآخر. وحينئذ فتجب الدية في الأسكتين لا في حرفيهما [١] الذين فيهما من الدية بالحساب إن أمكنت النسبة بالمساحة وإلا فالحكومة كما في كشف اللثام والرياض ، وأولى منه الصلح وكذا في غيره.

واحتمال [٢] ثبوت الدية لهما أيضا باعتبار كونهما عضوين في البدن فيندرجان في العموم السابق واضح الضعف للأصل بعد ظهور العموم في غيره لعدم تميزه عضوا مستقلا بل هو كطرف الشفتين.

( و ) على كل حال فـ ( ـفيهما ) معا ( ديتها وفي كل واحدة نصف ديتها ) بلا خلاف أجده فيه للقاعدة التي سمعتها غير مرة ( وتستوي في الدية ) ونصفها ( السليمة والرتقاء ) والقرناء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب للعموم الذي لا مدخلية في تناوله للأمور الداخلة. نعم لو كان بهما استحشاف أو شلل كان فيهما ثلث الدية بناء على إلحاق الاستحشاف بالشلل الذي قد عرفت الضابط فيه.

( وفي الركب حكومة ) لعدم المقدر له ( وهو ) في المرأة ( مثل موضع العانة من الرجل ) الذي فيه الحكومة أيضا لعدم التقدير له سواء قطعه منفردا أو منضما إلى الفرج منه أو منها لعدم الدليل على التبعية نحو تبعية الراحة للأصابع فليس إلا الحكومة كما هو واضح.

( وفي إفضاء المرأة ديتها ) بلا خلاف معتد به بل ولا إشكال ( و ) لكن ( تسقط ) ذلك ( في طرف الزوج إن كان بالوطي ) لا بالإصبع ونحوه ( بعد بلوغها و ) أما ( لو كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فلها المهر والدية وإن كانت ) حرة ( مطاوعة فلا مهر ) لأنها بغي ( و ) لكن ( لها الدية ) كما تقدم تحقيق ذلك وغيره موضوعا وحكما بما لا مزيد عليه في كتاب النكاح.


[١] في مفتاح الكرامة « جوفيهما ».

[٢] في الأصل هكذا : « وكذا في غير احتمال ... » فصححناها.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست