وإن أصيب رجل فأدر
خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا
ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار » لكن فيه على ما في الكافي [١] « ودية البجرة
إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مأة دينار فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق
فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مأتا دينار خمس الدية » ويمكن حملها على أن
دية البجرة مأة فإن تسببت للأدرة أضيف إليها أخرى للأدرة خاصة فيتم لها مأتان ،
ولا يعارض ذلك ما عن معاوية[٢] « قال : تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته
برجلها ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك وعن رجل
أصاب صرة [٣] رجل ففتقها ، فقال : في كل فتق ثلث الدية » بعد قصور سنده
وشذوذه وعدم عامل به فليطرح أو يحمل على إرادة أن في الفتق ثلث الدية فإن استلزم
الأدرة لزم خمساها.
كما لا يناقش في
خبر ظريف [٤] بضعف سنده كما وقع من بعض ، بل هو ظاهر قول المصنف
( غير أن الشهرة تؤيده ) ضرورة تسليمه ضعفه إلا أن الشهرة جابرة ، لكن قد عرفت أنه مروي بعدة طرق فيها
الصحيح وغيره ، فلا محيص حينئذ عن العمل به فما عساه يظهر من بعض من الوسوسة في
الحكم المزبور والإشكال فيه في غير محله ، والله العالم.