وكيف كان فما عن
الراوندي من التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف ، وبين الشاب فالثلثين جمعا
بين النصوص واضح الضعف ، بعد عدم الشاهد له. وأضعف منه ما عن أبي علي من أن فيهما
الدية وفي اليسرى أيضا الدية ، لأن الولد منها وفي اليمنى نصفها ، إذ هو كالاجتهاد
في مقابلة النص والفتوى ، ولا فرق في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر سليما أو
مقطوعا أو أشل لأن النقص في عضو آخر ، بل وكذا العنين وغيره للعموم ، ودعوى أن
منشأ التعنن في الأنثيين ممنوعة. والله العالم.
( وفي أدرة الخصيتين ) أى انتفاخهما ( أربعمائة
دينار ) بلا خلاف أجده.
وفي كشف اللثام
نسبه إلى قطع الأصحاب ( فإن فحج ) بسبب ذلك وهو معروف في العرف ، وفي كشف اللثام « أى تباعد
رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعد فخذاه أو وسط ساقيه
( فلم يقدر على المشي ) أصلا أو ما لا
ينتفع به » [١] ( فثمانمأة دينار ) كما عن الأكثر القطع به
( ومستنده كتاب ظريف ) قال فيه على ما في
التهذيب [٢] « وفي خصية الرجل خمسمائة دينار وقال :
[١] كذا في الأصل.
وفي كشف اللثام هكذا : « أى تباعد رجلاه عقبا وتدانتا صدرا أو تباعدا فخذاه أو وسط
ساقيه فلم يقدر على المشي أو مشى مشيا لا ينتفع به ».
وفي مفتاح الكرامة : « والفحج
بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ما إذا تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه
أو تباعد فخذاه عن أواسط ساقيه ».
وفي نهاية اللغة : « الفحج
تباعد ما بين الفخذين ».
وفي مجمع البحرين : « الفحج
تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين ».