( وفي شلل كل واحدة ) منها ( ثلثا ديتها ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه في خصوص
اليد إذا شلت والأنف إذا شل والرجل وغيرها ، مضافا إلى إجماعه وإجماع محكي الغنية
، وظاهر المبسوط على أن كل عضو فيه مقدار إذا جنى عليه فصار أشل وجبت فيه ثلثا
ديته ، بل عن الأول إرسال أخبار الفرقة عليه مضافا إلى الإجماع ، كما عن المبسوط
والسرائر أنهما ضبطا ضابطا وهو كل ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه ثلثا
الدية.
وفي صحيح الفضيل [١] بن يسار « سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند فقال : إذا يبست منه [٢] الكف فشلت أصابع
الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد ، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل
إصبع شلت ثلثي ديتها ، وكذا الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم » بل يرشد
إلى ما ذكرناه سابقا من أن في قطع الأشل الثلث ، ولا يعارض ذلك ما في حسن [٣] زرارة عن الصادق عليهالسلام « في الإصبع عشر
من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت ».
وما في حسن [٤] الحلبي عنه أيضا
« في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت » وما في كتاب ظريف [٥] من « إن في شلل اليدين ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار »
بعد عدم عامل به
وموافقته للشافعي وبعده عن الاعتبار ضرورة التفاوت الواضح بين القطع والشلل
واحتمال إرادة شلها أولا ثم قطعها أو قرائتها
[١] الوسائل الباب ـ
٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٥.