responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 255

محتمل الغنية وصريح الخلاف الإجماع عليه وهو الحجة بعد شهادة التتبع له ، وبعد‌ قوي السكوني [١] ـ المعتضد بما سمعت عن الصادق عليه‌السلام ـ « كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين ».

ولا يعارض ذلك ما في‌ كتاب ظريف [٢] على ما عن الكافي « ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينار ونصف وربع ونصف عشر دينار ».

وعن الفقيه والتهذيب [٣] والجامع « سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار » ‌وفي كشف اللثام « وكذا‌ روى عن الرضا عليه‌السلام [٤] » « وفي الرجل في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي منها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا أو أربعة أخماس دينار [٥] » ‌كذا في الكافي والتهذيب والفقيه والجامع ، ولكن لا عامل به ، فهو غير صالح للمعارضة وإن أمكن تصحيح بعض طرقه ، بعد ما عرفت من الإجماع المحكي إن لم يكن المحصل على التفصيل الذي تقدم.

لكن عن بعض العامة وجوب ثلث دية الإبهام في كل أنملة بناء على أن‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأول.

[٢] الكافي ج ٧ ص ٣٣٧.

[٣] الفقيه ج ٤ ص ٨٦ والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٣.

[٤] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٦ ، الفقه المنسوب الى الرضا ٧ ص ٤٣ وفيه‌ « سبعة وعشرون دينارا ونصف ربع عشرون دينارا » ‌وهو من غلط النسخة راجع المستدرك ج ٣ ص ٢٧٦.

[٥] الكافي ج ٧ ص ٣٤١ والتهذيب ج ١٠ ص ٣٠٧ والفقيه ج ٤ ص ٩١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست