responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 191

مأة من الإبل ، فإذا ثبت أن فيه الدية فإنما الدية في المارن وهو ما لان منه وهو دون قصبة الأنف وذلك المنخران والحاجز إلى القصبة. فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة فإن قطع بعضه ففيه بالحصة مساحة » [١].

وذكر « أنه إن قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة حكومة » [٢] وهو خيرة المهذب والوسيلة والتحرير والروضة على ما حكي عن بعضها ، بل عن حواشي الشهيد أنه المنقول ، ولعل وجهه بعد الاتفاق على ثبوت الدية في المارن نصا وفتوى أنه لا بد للجناية على القصبة معه من عوض.

وفيه أنه كذلك مع تعددها بأن قطع القصبة بعد قطع المارن لعدم تقدير فيها بالخصوص فتجب الحكومة ، أما لو كانت جناية واحدة قد استوعبت الأنف كله أو المارن مع بعض القصبة فليس إلا الدية لما سمعته من النصوص صريحها وظاهرها المذكورة لبيان تمام ما في ذلك ، مضافا إلى الأصل ، ولا استبعاد في التداخل في الفرض المزبور.

ويمكن تنزيل كلام الشيخ ومن وافقه على ذلك فيرتفع الخلاف حينئذ الذي قد بان لك ثمرته مما ذكرناه والا كان محجوجا بما عرفت.

( كذا ) تجب الدية ( لو كسر ففسد ) كما صرح به الشيخان والحلبي وابن حمزة والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض لأنه كالإبانة خصوصا على ما عن الروض من كون المراد من فساده سقوطه لا صيرورته أشل الذي يأتي حكمه ودليله ، وإن كان قد يناقش بأعمية الفساد في كلام الأصحاب من ذلك. فالتحقيق أن يقال ولو بمعونة‌


[١] المبسوط ج ٧ ص ١٣١ وكانت عبارة الأصل ناقصة وأصلحناه طبعا للمصدر. ولا يخفى أن عبارة مفتاح الكرامة هنا ناقصة أيضا.

[٢] المبسوط ج ٧ ص ١٣١ وليست العبارة عين عبارة الشيخ فراجع.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست