لا تنصيص في شيء
منها بكون الجاني مولى للمجنى عليه أم غيره فينسحب الحكم فيها بتغريمه القيمة إلى
هنا أيضا ، غاية الأمر سكوتها عن مصرفها ، وحيث ثبتت القيمة بإطلاقها كان مصرفها
الفقراء إجماعا ، ولعل الوجه في عدم استدلالهم بها تخيل اختصاصها بحكم التبادر
بالجاني غير المولى ، وأثره بعد تسليمه مندفع بفتوى الأصحاب على العموم ، كما
الدفع بها ما توجه على ما مر من النصوص ، فالمسألة بحمد الله خالية عن الاشكال.
( و ) على كل حال فـ ( ـفي
بعض الروايات ) [١] وأفتى به بعض الأصحاب أنه
( إن اعتاد ذلك قتل به ) وقد عرفت تحقيق الحال فيه ، والله العالم.
( ولو قتل ) الحر ( عبدا لغيره عمدا
أغرم قيمته يوم قتل و ) لكن
( لا يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة ) بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى النصوص.
ففي خبر أبي بصير
[٢] عن أحدهما عليهماالسلام إلى أن قال : « ولا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا
ويغرم ثمنه دية العبد ».
وفي خبره الآخر [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يقتل حر
بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية
المملوك ثمنه ».
وفي خبر سماعة [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « يقتل العبد
بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.