ولا إشكال في
الأول ، لعموم الأدلة وخصوص النصوص [١] المصرح فيها بأنها كفارة جمع ، ولا ينافيها ما في بعضها [٢] من ظهور التخيير
أو الاستحباب الذي يمكن إرجاعه إلى غيره ، ويكون الحكم مفروغا منه ، وكذا في
الثاني الذي نص عليه خبرا يونس والجرجاني المتقدمان [٣] وغيرهما ، وفي
بعضها [٤] « ضربه مائة وحبسه » بل عن الجامع ما في خبر جابر [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام من نفيه عن مسقط
رأسه.
( و ) إنما الكلام في ما
( قيل ) من أنه
( يغرم قيمته ويتصدق بها ) والقائل المشهور ، بل في غاية المراد « هو قريب من المتفق عليه ، فان أكثر
الأصحاب نصوا على الصدقة بثمنه ، كالشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج
والصهرشتي وابن حمزة والطبرسي وابني زهرة وإدريس ، وهو قول صاحب الفاخر إلا أنه
ذكره عقيب قتله تقريبا ، وما وجدت فيه مخالفا إلا ابن الجنيد ، فإنه أورده بصيغة
وروي » وعن الغنية نفي الخلاف فيه ، وفي كشف الرموز « لا أعرف فيه مخالفا » وعن
المهذب البارع « أنه قريب من الإجماع » وفي المسالك « لم يخالف صريحا إلا ابن
الجنيد ، فإنه أورده بصيغة وروي » وهو المحكي أيضا عن فخر المحققين ، قيل : وكأنه
مال إليه الآبي وأبو العباس.
لكن ومع ذلك كله
قال المصنف ( وفي المستند ضعف ) سندا ودلالة مشعرا بالميل إلى العدم كالفاضل والمقداد ، بل
هو صريح ثاني الشهيدين في المسالك وظاهر الأردبيلي أو صريح ، وذلك لأن مستنده
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ و ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ و ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٩.