responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 79

وإن فداه ورضي الولي ففي كشف اللثام « فداه بقيمته إن لم تزد على النصف ، وإلا فبالنصف » وفيه أن ذلك يتبع التراضي ولو بالزائد على النصف ، اللهم إلا أن يدعي أن الفداء شرعا كذلك ، فمع الرضا به يتعين عليه القبول على الوجه المزبور أو أن إطلاقه يقتضي ذلك ، والله العالم.

( وإن قتلوا العبد ) خاصة ( وقيمته بقدر جنايته ) أي نصف الدية ( أو أقل فلا رد ) على مولاه لعدم فوات شي‌ء زائد على قدر الجناية عليه ( وعلى المرأة دية جنايتها ) أي النصف الآخر تؤديه إليهم ( وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته ، فان استوعب دية الحر ) فذاك ( وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أولا ) نحو ما سمعته سابقا ، وذلك كله واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا.

مع أن‌ صحيح ضريس [١] دال على بعض ذلك ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد. فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، قال : فان كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد » ‌

وإن كان في متنه بعض الاختلال ، كالحكم بأن خطأ المرأة والعبد عمد ، وإطلاق دفع الزائد وأخذ العبد الذي ينبغي تقييده برضا المولى ، كإطلاق فداء المولى الذي ينبغي تقييده برضا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست