في الثلاثة فصاعدا
، فلو قتل واحدا من الثلاثة أدى له الاثنان ثلثي ديته.
ولو قتل منهم
اثنين ففي المسالك « أدى إلى أولياء كل واحد نصف ديته وأخذوا من الثالث ثلث دية »
فيجتمع لكل واحد من أولياء المقتولين ثلثا ديته ، ويسقط ما قابل جنايته ، وهو
الثلث ، وفي كشف اللثام في الفرض « أدى الثالث ثلث الدية والولي ثلثي الدية ».
وفيه أن المتجه ما
سمعته من المسالك من تأدية الثالث ثلث الدية عوضا عما يخصه من الجناية ، ويضيف
إليه الولي دية كاملة ، فيصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية ، وهو فاضل ديته عن
جنايته ، ولأن الولي استوفى نفسين بنفس ، فيرد دية نفس ، ولعل المراد مما في كشف
اللثام تأدية الولي ما يكمل به لكل منهما ثلثا الدية ، وليس هو إلا الدية الكاملة
مضافة إلى الثلث الذي أداء الثالث ، فإنه حينئذ يكون لكل من المقتولين ثلثا ديته ،
وهو الزائد على قدر جنايته.
وعلى كل حال فلا
إشكال في الحكم المزبور عندنا ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار منضمة إلى عموم أدلة
القصاص ، وللإجماع بقسميه عليه ، وللنصوص المستفيضة.
قال ابن يسار [١] : « قلت لأبي
جعفر عليهالسلام في عشرة قتلوا رجلا ، فقال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ،
وإن شاؤوا تخيروا رجلا وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الآخر عشر الدية كل
رجل منهم ، قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم ».
وقال ابن مسكان [٢] : « قال الصادق عليهالسلام في رجلين قتلا
رجلا : إذا أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين
أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.