responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 60

ما في المتن من ( أنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح والدية من الآخر ، فهو متهم في تصديقه ، ولأن المنكر مدع للأصل ) الذي هو عدم الاندمال ( فيكون القول قوله مع يمينه ) فلا يتسلط الولي عليه بالقصاص مجانا ولا بالدية تماما بناء على انفراده بالقتل ، وإنما يتسلط عليه بقدر قسطه من الدية ، بناء على سراية الجرحين فيأخذه خاصة منه أو يرده عليه ، ويقتص منه بعد يمينه أنه ما اندمل الجرح الآخر ، وليس له أن يأخذ من المقر له إلا أرش جناية ما صدقه عليه من الجرح الغير الساري أو يقتص منه في خصوص ذلك العضو ، كما هو واضح ، وبه صرح في القواعد وكشف اللثام وغيرهما.

لكن قد يناقش في ما سمعته من التهمة بأنه لا يتم بناء على دفع عوض المندمل إلى المقتص منه دون الولي ، بل منه تنقدح المناقشة أيضا في غير ذلك مما سمعته. نعم لو قلنا بأن الدية تامة أو القصاص للولي مضافا إلى ما يأخذه من عوض المندمل اتجه ذلك.

اللهم إلا أن يفرق بين القصاص والدية ، فيدفع عوض المندمل إلى المقتص منه إن أريد القصاص ، وأما إذا أريد الدية فلا يدفع إليه شي‌ء ، بل تؤخذ منه تامة مضافا إلى عوض المندمل ، وحينئذ تتجه التهمة المزبورة.

ولكن في الفرق نظر بل ومنع ، على أنك قد سمعت التفريع على ذلك بأنه ليس له المطالبة بالاقتصاص مجانا ، فالكلام حينئذ غير منقح ، والتحقيق ما عرفته أولا من عدم استحقاق المقتص منه على المندمل جرحه شيئا إلا أن إقرار الولي لا ينفذ في حقه ، لكونه من الإقرار في حق الغير بالنسبة إلى ذلك.

ولو صدقه الشريك دون الولي نفذ في حقه دون الولي ، وفي كشف اللثام « فليس له المطالبة بشي‌ء من الدية إذا أريد الاقتصاص منه ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست