responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 58

شبهة في حقه من حيث إن مخالفة السلطان تثير فتنة عظيمة ، ومن كون القتل ظلما في علمه » وفي الأخير « فلو اعترف بعلمه فعليه القصاص إلا أن يعتذر بتلك الشبهة ، فيدرأ عنه ، وتثبت الدية ».

قلت : لعل الظاهر وجوب الامتناع عليه والحاكم لا يكلفه بذلك بعد علمه بالحال ، وحينئذ فلو باشر كان عليه القصاص ، والله العالم.

الصورة ( الرابعة : لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وهو أن لا تبقى حياته مستقرة ) فلا إدراك ولا نطق ولا حركة له اختياريين ( وذبحه الآخر فعلى الأول القود ) لأنه القاتل ( وعلى الثاني دية الميت ) التي ستعرفها إن شاء الله ، لأنه قطع رأس من هو بحكم الميت.

( ولو كانت حياته مستقرة فالأول جارح ) يلحقه حكم الجرح أرشا أو قصاصا ( والثاني قاتل ، سواء كانت جناية الأول مما يقضي معها بالموت غالبا كشق الجوف والأمة أو لا يقضي به كقطع الأنملة ) لأنه أي الثاني قطع سراية جراحة الأول بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك إلا من مالك ، فجعل الأول قاتلا إذا كانت جراحته تقضي بالموت ولو بعد يوم أو يومين مثلا ، وهو واضح الضعف.

نعم لو فعلا معا وكان فعل كل منهما مزهقا فهما معا قاتلان ، وكذا لو لم يكونا مزهقين ولكن مات بهما ، ولو كان أحدهما المزهق دون الآخر فهو القاتل.

هذا وفي القواعد « ولو قتل مريضا مشرفا وجب القود » وهو كذلك ، لصدق القتل عرفا ، لكن في كشف اللثام « وإن لم يكن بقيت له حياة مستقرة ، لصدق القتل ، والفرق بينه وبين من جنى عليه جناية لم تبق له حياة مستقرة وقوع جنايتين مضمونتين عليه ، وإنما نوجب القصاص على أدخلهما في تلف النفس ، لا أن المريض ربما انتهى إلى مثل تلك الحالة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست