من القتل
( و ) لا يجوز هنا دفع الخوف على النفس بذلك ، بل في الصحيح [١] « إنما جعلت
التقية ليحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية » ونحوه الموثق [٢] فهو حينئذ قاتل عمدا ظلما لاستبقاء نفسه كقتل شخص ليأكله
في المخمصة الذي لا يعد به أنه مضطر.
نعم
( في رواية على بن رئاب ) الصحيحة عن زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام ( يحبس الآمر بقتله
حتى يموت ) ـ قال : « في رجل
أمر رجلا بقتل رجل فقتله ، قال : يقتل به الذي ولي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في
الحبس حتى يموت » ولا بأس بالعمل بها بعد صحتها وعمل غير واحد من الأصحاب بها ،
فما عساه يظهر من المتن من التوقف في ذلك في غير محله.
ولو وجبت الدية للعفو
أو عدم التكافؤ كانت على المباشر أيضا ، ومن العامة من نفى عنهما القود والدية ،
ومنهم من أوجب القود على المكره وحده ، وللشافعي قولان : أحدهما اشتراكهما في
الجناية ، فعليهما القصاص ، وعند العفو الدية نصفين ، والآخر القود على المكره ،
وعلى المباشر نصف الدية ، وعند العفو على المكره أيضا نصف الدية ، وضعف الجميع
واضح عندنا.
نعم
( هذا ) الحكم الذي ذكرناه
( إذا كان المقهور بالغا عاقلا ، و ) أما ( لو كان غير مميز كالطفل والمجنون فالقصاص
على المكره ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه ) ما ( بالنسبة إليه كالآلة ) في نسبة
القتل ، ولا يرد عدم القطع على السيد لو أمرهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ١ من كتاب الأمر بالمعروف.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ٢ من كتاب الأمر بالمعروف.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.