responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 462

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٤٢٥

حكم ما لو قال المجني عليه : عفوت على الدية

عفا عن الجناية ثم سرت إلى النفس؟

٤٢٥

حكم ما لو ادعى الجاني العفو مجانا وادعى المجني عليه العفو على مال

٤٣٠

حكم ما لو جنى عبد على حر تتعلق برقبته فقال : أبرأتك

٤٢٦

حكم ما لو ادعى المجني عليه العفو عن جناية الإصبع ثم سرت إلى الكف

٤٣٢

حكم ما لو قال المجني عليه في الفرض السابق : عفوت عن أرش هذه الجناية

٤٢٧

ثبوت القصاص للولي لو سرت جناية الإصبع المعفو عنها إلى النفس

٤٣٢

حكم ما لو كان القتل عمدا لخطأ أبرأ الولي العاقلة

٤٢٨

هل يسقط القصاص أو الدية لو

٤٣٢

حكم ما لو أبرأ القاتل في الخطأ المحض

٤٣٣

الختام

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست