responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 46

عرفا ( هو المعترض ) وإن كان لو لم يعترضه لقتل أيضا بسقوطه إلى الأرض إلا أنه صار كالشرط بعد أن طرأ عليه مباشرة مستقلة ، ومن هنا لم يكن فرق بين علم الملقي بالحال وعدمه إلا إذا قصد اعتراضه بالسيف وكان المعترض مجنونا مثلا فان القود حينئذ عليه ، إذ هو كالقائه إلى السبع ، وهو واضح.

( ولو أمسك واحد وقتل الآخر فالقود على القاتل ) لأنه المباشر ( دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما الإجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة.

منها‌ صحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال : يقتل القاتل ، ويحبس الآخر حتى يموت غما ، كما كان حبسه عليه حتى مات غما ».

وخبر سماعة [٢] قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، وقضى على الآخر الذي أمسكه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه ، لأنه أمسك على الموت » وغيرهما من النصوص.

وعن المقنعة بعد أن ينهك عقوبة ، وفي‌ خبر أبي المقدام [٣] « أن الصادق عليه‌السلام أمر به فضرب جنبه ، وحبسه في السجن ، ووقع على رأسه يحبس عمره ، ويضرب كل سنة خمسين جلدة ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

[٣] المستدرك الباب ـ ١٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ عن دعائم الإسلام مرسلا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست