عرفا
( هو المعترض ) وإن كان لو لم
يعترضه لقتل أيضا بسقوطه إلى الأرض إلا أنه صار كالشرط بعد أن طرأ عليه مباشرة
مستقلة ، ومن هنا لم يكن فرق بين علم الملقي بالحال وعدمه إلا إذا قصد اعتراضه بالسيف
وكان المعترض مجنونا مثلا فان القود حينئذ عليه ، إذ هو كالقائه إلى السبع ، وهو
واضح.
( ولو أمسك واحد وقتل الآخر فالقود على
القاتل ) لأنه المباشر
( دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما الإجماع عليه ،
للمعتبرة المستفيضة.
منها صحيح الحلبي
[١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال : يقتل القاتل ،
ويحبس الآخر حتى يموت غما ، كما كان حبسه عليه حتى مات غما ».
وخبر سماعة [٢] قال : « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى
جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، وقضى على الآخر الذي أمسكه أن يطرح في
السجن أبدا حتى يموت فيه ، لأنه أمسك على الموت » وغيرهما من النصوص.
وعن المقنعة بعد
أن ينهك عقوبة ، وفي خبر أبي المقدام [٣] « أن الصادق عليهالسلام أمر به فضرب جنبه ، وحبسه في السجن ، ووقع على رأسه يحبس
عمره ، ويضرب كل سنة خمسين جلدة ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٣] المستدرك الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ عن دعائم الإسلام مرسلا.