بل قيل : إنه
المشهور ، لأنه لا حق له في ذمته كي يكون مورد الإبراء ، إذ هو مال للغير.
لكن مع ذلك ففي
القواعد « لم يصح على إشكال » وفي كشف اللثام « من تعلق الحق برقبته ، ومن أن
رقبته حق للمولى فهو إبراء من لا حق له عليه ».
قلت : لا يخفى
عليك ما في الوجه الأول بعد ما ذكرناه ، ومن هنا قال في الكشف : « الأقرب أنه إن
استحق تملك الرقبة خاصة فلا معنى لإبرائه ، إذ لا معنى للإبراء عن النفس ، وإن
استحق القصاص تخير بينه وبين الاسترقاق كلا أو بعضا ، فإذا أبرأه صح وانصرف إلى
القصاص ، فإنه الذي يصح إبراؤه عنه ، وبقي له الاسترقاق ما لم يبرأ السيد ، إلا أن
يريد إسقاط القصاص والاسترقاق جميعا ، فإنه لا يصح إلا أن يتجوز بذلك عن إبراء
السيد » وإن كان هو أيضا فيه ما فيه بناء على ما عرفت من أن محل الإبراء الحقوق
التي في الذمم ، وليس الفرض منها ، فلا فرق بين استحقاق تملك الرقبة خاصة كما في
الجروح التي لا قصاص فيها وبين ما إذا كان مخيرا بينه وبين القصاص ، إلا أن يقال :
إن حق القصاص شيء يتعلق بذمة المكلف فيصح أن يكون موردا للإبراء كما إذا أبرأ
الحر منه ، ومع ذلك لا يخلو من إشكال ، فإنه ليس تعلق دين ، بل هو خطاب شرعي يشك
في تعلق الإبراء به ، والأصل العدم بعد عدم عموم يتمسك به.
بل وعلى ما ذكرنا
يأتي الإشكال أيضا في ما في القواعد ومحكي المبسوط
( و ) غيره من أنه ( إن أبرأ السيد صح ، لأن الجناية وإن
تعلقت برقبة العبد فإنه ملك للسيد ) وفي كشف اللثام « صح ذلك إن استحق الاسترقاق خاصة أو مع القصاص ، فإنه كان
استحق عليه