responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 43

( وكذا لو ألقاه إلى أسد ) ضار مثلا ( بحيث لا يمكنه الاعتصام ) منه ولو بفرار ونحوه ( فقتله سواء كان في مضيق أو برية ) خلافا لبعض العامة ، ففرق بينهما ، وهو واضح الضعف بعد وضوح نسبة القتل إليه عرفا ، وكون الأسد كالآلة نحو ما سمعته في إغراء الكلب ، نعم لو كان الأسد لا يفترس غالبا كان الإلقاء إليه من الأسباب النادرة ، أما لو جهل حاله ولم يقصد القتل أمكن كونه كالضاري ، لأن فيه صفة الافتراس ، ولصدق أنه قاتل عمدا ، وخروج النادر للدليل لا يقتضي خروج المجهول كما عرفت تحقيقه في ما تقدم.

هذا وفي القواعد متصلا بما عرفت « ولو فعل به الأسد ما لا يقتل غالبا ضمن الدية ولا قصاص » وفي كشف اللثام « إذ لم يصدر منه مباشرة للقتل ولا تسبيب لما يقتل غالبا إلا إذا قصد به القتل فكما تقدم غير مرة ».

وفيه أن مفروض البحث الإلقاء والجمع المؤديان إلى ذلك غالبا ، فهو حينئذ كالضرب بالسيف قاصدا المقتل فاتفق وقوعه في ما لا يقتل إلا نادرا لو مات به.

الصورة ( الثالثة : لو أنهشه حية ) نهشا ( قاتلا ) بأن قبضها وألقمها شيئا من بدنه ضغطها أم لا ( فمات قتل به ) وإن لم يقصد القتل بذلك ، لكونه مما يقتل غالبا.

( و ) كذا ( لو طرح عليه حية ) طرحا ( قاتلا فنهشته فهلك فـ ) ـان ( الأشبه ) أيضا ( وجوب القود ، لأنه مما جرت العادة بالتلف معه ) بل هو الكيفية المتعارفة في القتل بها ، فيصدق حينئذ أنه القاتل عمدا ، بل وكذا لو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار منها ، خلافا لما عن العامة من عدم القود به ، لأنها تهرب من‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست