responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 426

الشرطية التي تنفى بالأصل ، بل قال : أريد المال مثلا وأصالة براءة ذمة الجاني عن الدية لا يقتضي صدور العفو مطلقا ، فتأمل جيدا فان فيه بحثا أيضا.

( و ) كيف كان فـ ( ـلو قال : عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكف ) خاصة ( سقط القصاص في الإصبع ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأن الفرض العفو عنه دون ما استحقه بالسراية التي هي لم تكن حال العفو ، فهي كالجناية الجديدة ( و ) من هنا كان ( له دية الكف ) كما في المسالك ومحكي الإرشاد والروض ومجمع البرهان ، بل هو المحكي عن المبسوط أيضا وإن كان تعليله لا يخلو من نظر بل منع واضح ، قال : ليس له القصاص في باقي الأصابع ، بل وفيها ، والكف تابع لها ـ إلى أن قال ـ : لأنه لا قصاص في الأطراف بالسراية » ضرورة ثبوت القصاص في النفس بها ، ففي الطرف بطريق أولى ، ومن هنا عدول بعضهم عن التعليل المزبور إلى أن في قطع الكف تغريرا بالإصبع المعفو عنه ، فيسقط القصاص فيه ، ضرورة كونه كقطع كف كامل بناقص.

واحتمال جواز القطع له مع رد دية الإصبع المعفو عنه كما سمعته في خبر الحسن [١] المشتمل على قضية ابن عباس لم نجده لأحد من أصحابنا هنا ، ولعله لعدم التعدية فيه إلى هذا الفرض.

وقد يناقش بأنه لا يتم مع فرض مساواة كف الجاني للمجني عليه ، فإنه يتجه حينئذ بقاء القصاص في الكف ، كما أنه يتجه بقاؤه في الأصابع التي سقطت بسقوط الكف وتبقى الحكومة في الكف.

ولعله لذا قال في القواعد : « ولو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكف فلا قصاص في الإصبع ، بل في الكف إن ساواه في النقص ، أو في‌


[١] المتقدم في ص ٣٣٨ راجع التعليقة في ص ٣٣٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست