الشرطية التي تنفى
بالأصل ، بل قال : أريد المال مثلا وأصالة براءة ذمة الجاني عن الدية لا يقتضي
صدور العفو مطلقا ، فتأمل جيدا فان فيه بحثا أيضا.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو قال :
عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكف ) خاصة ( سقط القصاص في الإصبع ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأن الفرض العفو عنه دون ما استحقه
بالسراية التي هي لم تكن حال العفو ، فهي كالجناية الجديدة
( و ) من هنا كان ( له دية الكف ) كما في المسالك ومحكي الإرشاد والروض ومجمع البرهان ، بل هو
المحكي عن المبسوط أيضا وإن كان تعليله لا يخلو من نظر بل منع واضح ، قال : ليس له
القصاص في باقي الأصابع ، بل وفيها ، والكف تابع لها ـ إلى أن قال ـ : لأنه لا
قصاص في الأطراف بالسراية » ضرورة ثبوت القصاص في النفس بها ، ففي الطرف بطريق
أولى ، ومن هنا عدول بعضهم عن التعليل المزبور إلى أن في قطع الكف تغريرا بالإصبع
المعفو عنه ، فيسقط القصاص فيه ، ضرورة كونه كقطع كف كامل بناقص.
واحتمال جواز
القطع له مع رد دية الإصبع المعفو عنه كما سمعته في خبر الحسن [١] المشتمل على قضية
ابن عباس لم نجده لأحد من أصحابنا هنا ، ولعله لعدم التعدية فيه إلى هذا الفرض.
وقد يناقش بأنه لا
يتم مع فرض مساواة كف الجاني للمجني عليه ، فإنه يتجه حينئذ بقاء القصاص في الكف ،
كما أنه يتجه بقاؤه في الأصابع التي سقطت بسقوط الكف وتبقى الحكومة في الكف.
ولعله لذا قال في
القواعد : « ولو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكف فلا قصاص في الإصبع ، بل في الكف
إن ساواه في النقص ، أو في