responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 424

ففي الصورة الأولى لو قطع ذو اليد أولا أساء ورجع صاحب الإصبع بالدية ، وفي الثانية لو قطع ذو الإصبع أولا أساء ورجع ذو اليد بعد القطع بدية الإصبع ، بل قد عرفت سابقا احتمال عدم الإساءة وإن تقدم المتأخر ، والله العالم.

المسألة ( السادسة : )

( إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال فان اندملت فلا قصاص ) إن كانت عمدا ( ولا دية ) إن كانت شبيه عمد ( لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء ) فيكون العفو عنه من أهله في محله بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك هو اتفاق ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ، نعم يحكى عن المزني من العامة عدم صحته بناء على أن العبرة في الجناية بحال الاندمال الذي هو حال الاستقرار فلا حكم للعفو قبله ، وهو مخالف للكتاب [١] والسنة [٢] والإجماع ، ولذا لو باع عبدا قد قطعت يده قبل الاندمال كان عوض الجناية للبائع لا للمشتري.

( ولو ) كانت الجناية عمدا و ( قال عفوت عن الجناية سقط القصاص ) ضرورة كون المراد العفو عن موجبها الذي هو القود ( والدية لأنها لا تثبت إلا صلحا ) والفرض عدمه ، بل لعله كذلك على القول بأن الواجب أحد الأمرين ، لأن العفو عنها يقتضي العفو عن موجبها الذي هو التخيير فيسقط بغير دية ، نعم لو قال : عفوت عن‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨ وسورة الشورى : ٤٢ ـ الآية ٤٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست