ففي الصورة الأولى
لو قطع ذو اليد أولا أساء ورجع صاحب الإصبع بالدية ، وفي الثانية لو قطع ذو الإصبع
أولا أساء ورجع ذو اليد بعد القطع بدية الإصبع ، بل قد عرفت سابقا احتمال عدم
الإساءة وإن تقدم المتأخر ، والله العالم.
المسألة
( السادسة : )
( إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل
الاندمال فان اندملت فلا قصاص ) إن كانت عمدا ( ولا دية ) إن كانت شبيه عمد ( لأنه
إسقاط لحق ثابت عند الإبراء ) فيكون العفو عنه من أهله في محله بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك هو اتفاق
، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه ، نعم يحكى عن المزني من العامة عدم
صحته بناء على أن العبرة في الجناية بحال الاندمال الذي هو حال الاستقرار فلا حكم
للعفو قبله ، وهو مخالف للكتاب [١] والسنة [٢] والإجماع ، ولذا لو باع عبدا قد قطعت يده قبل الاندمال كان
عوض الجناية للبائع لا للمشتري.
( ولو ) كانت الجناية عمدا و
( قال عفوت عن الجناية سقط القصاص ) ضرورة كون المراد العفو عن موجبها الذي هو القود
( والدية لأنها لا تثبت إلا صلحا ) والفرض عدمه ، بل لعله كذلك على القول بأن الواجب أحد الأمرين ، لأن العفو
عنها يقتضي العفو عن موجبها الذي هو التخيير فيسقط بغير دية ، نعم لو قال : عفوت
عن
[١] سورة البقرة : ٢
ـ الآية ١٧٨ وسورة الشورى : ٤٢ ـ الآية ٤٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.