responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 416

إنما الكلام في الأول ، ففي كشف اللثام « يعنى من يساره أو من رجليه ، فان فقد الجميع فالدية ، وأطلق في المبسوط والتحرير بقاء الدية له » وكأنه أخذه مما عن الإيضاح وحواشي الشهيد من أن المراد ببقاء قصاص المجنون أحد أمرين : إما على القول بأنه إذا فقدت اليمين التي وجب القصاص فيها تقطع اليسار ، أو بمعنى أنه ينتقل إلى حكم العمد مع فوات المحل ، فعلى القول بسقوطه كما قاله بعضهم يسقط هنا ، وعلى القول بالدية فهنا كذلك ، فمع الصلح ظاهر ، ومع امتناعه كما هو مقرر شرعا ، لكن فيه أن من شرط القصاص نفسا وطرفا العقل ، فلا يقتص منه ، ولعله لذا أطلق الدية في المبسوط ، على أن الخلاف المزبور إنما هو في النفس دون الطرف الذي لا معنى لتنزيل نحو العبارة عليه ، ضرورة أنه لا وجه للبقاء على القول بسقوطه قصاصا ودية فلا يبعد إرادة المصنف وغيره من القصاص الدية ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

( لو قطع يدي رجل ورجليه ) مثلا ( خطأ ) شبيها بالعمد ( واختلفا فقال الولي : مات بعد الاندمال ) فيستحق من القاطع ديتين ( وقال الجاني : مات بالسراية ) كي لا يجب عليه إلا دية واحدة لدخول الطرف في النفس ( فان ) اتفقا على المدة و ( كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال ) عادة ( فالقول قول الجاني ) كما عن الشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم ، لأصل البراءة المعتضد بالظاهر ، وأصالة عدم حدوث سبب آخر ، مع أنه لم يدعه الولي ، بل توقف غير واحد في استحقاق اليمين للعلم بكذب دعواه في الاندمال ولم يدع سببا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست