responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 413

خوف السراية بسبب شلل في الطرف مثلا ، اللهم إلا أن يقال بضمان الطرف حينئذ باعتبار تعين الدية له دون القصاص ، ولكنه كما ترى مع فرض اندمال الجرح وعدم السراية ، فتأمل جيدا أو يقال : إنه بسرايته ينكشف ضمان أصل الجناية في الطرف وإن دخل هو في النفس حينئذ ، وعلى كل حال فالكلية في اليسار تامة مع إرادة عدم الضمان من حيث تلك الجناية لا ما إذا فرض حصول الاسراء بسبب آخر من دواء أو جناية أخرى أو غير ذلك ، والله العالم.

( ولو اختلفا فقال ) المجني عليه للجاني ( بذلتها ) أي اليسار ( مع العلم ) بأنها اليسار مجانا ( لا بدلا ) عن قطع اليمين بزعم جوازه ( فأنكر الباذل ) ذلك ( فالقول قول الباذل ) ليساره بيمينه ( لأنه أبصر بنيته ) ولأن الظاهر عدم بذلك العاقل كذلك ، ولأن الأصل ثبوت العوض لقطع العضو المحترم ، فان حلف أخذ الدية وإن نكل حلف الآخر إن احتيج إلى الرد ، وذهبت هدرا كما عن المبسوط وفيه نظر كما في كشف اللثام ، ولعله لأنه مع تسليم دعوى المجني عليه لا يسقط الضمان عن المقتص مع علمه ، فإن إباحته بمنزلة العدم بعد أن لم يجعل الشارع السلطان له على ذلك ، ودعوى سقوط الضمان عنه بذلك وإن بقي حق الله يدفعها عدم الدليل على سقوطه به بعد عموم أدلته ، ويمكن فرض الاختلاف المزبور على القول بسقوط الضمان على التقدير المزبور ، ومن هنا قال في المسالك : « فائدة هذا النزاع تظهر على القول بسقوط القصاص والدية مع علم الباذل بكونها اليسار وأن المطلوب شرعا قطع اليمين سواء قلنا : إنها تقع بدلا بقصده أم لا ».

( و ) كيف كان فـ ( ـلو اتفقا على بذلها بدلا لم تقع بدلا ) لكونه اتفاقا فاسدا بعدم الاذن شرعا في ذلك ، ضرورة عدم مشروعية‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست