responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 410

( و ) لكن ( فيه تردد ) بل منع كما عن المهذب ، بل هو خيرة أكثر المتأخرين ، بل عن المبسوط أنه قوي أيضا ، وذلك ( لأن المتعين ) للقصاص ( قطع اليمين ، فلا تجزئ اليسرى مع وجودها ، وعلى هذا يكون القصاص في اليمنى باقيا ، و ) لكن ( يؤخر حتى يندمل اليسار توقيا من السراية ) على النفس ( بتوارد القطعين ) المضمون أحدهما دون الآخر على ما في كشف اللثام ، قال : « فيضمن نصف السراية ، بخلاف ما لو قطع يدين ، فإنه يوالي بين قطع يديه ، فإن السراية إن حصلت فعن غير مضمون ».

وفيه نظر أما ( أولا ) فلاحتمال عدم الضمان فيهما في الفرض ، للجهل بالأول والاستحقاق في الثاني. وأما ( ثانيا ) فقد يقال بضمانه هنا النفس وإن كان الجرحان معا غير مضمونين باعتبار اشتراط استيفاء القصاص في الطرف بعدم التغرير بها ، فإذا اقتص مغررا بها ضمنها وإن لم تكن الجناية مضمونة لو اندملت فهو كما لو قطع اليد الشلاء التي حكم أهل الخبرة بعدم انحسامها. ولكن مع هذا كله والمسألة لا تخلو من إشكال.

( و ) على كل حال فلا قصاص بقطع اليسار على المقتص قطعا كما في المسالك ، لأن الفرض جهله وكون الباذل المقتص منه ، فلا عمد فيه إلى قطعها عدوانا كي يتحقق موضوع القصاص.

ف ( أما الدية فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمين و ) مع ذلك ( أخرج اليسار مع العلم بأنها لا تجزئ وقصده إلى إخراجها فلا دية أيضا ) كما عن المبسوط والفاضل وغيرهما ، لأن السبب فيه أقوى من المباشر ، نحو تقديم الطعام للضيف وغيره.

وما في المسالك ـ من إشكاله بأن الحكم في تقديم الطعام ونظائره مستند إلى العادة الغالبة مع اتفاق المسؤول والمبذول ، والأمر في المتنازع‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست