responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 407

فلا قصاص » ونحوه عن الروضة ومجمع البرهان ، بل والتحرير ، ولكن فيه أن المراد بكونها زائدة عدم الموافقة لغالب نوع الإنسان.

بل قد يشكل القصاص أيضا بعدم تساوي المحل في الفرض ، ضرورة تفاوت ذلك في كل إصبع منها ، ودعوى عدم اشتراطه هنا واضحة الفساد ، ضرورة توقف اسم القصاص عليه ، فتأمل جيدا.

( ولو كان للأنملة طرفان فقطعهما ) قاطع ( فان كان للجاني أنملة مساوية ) في ذلك ( ثبت القصاص ) بلا خلاف ولا إشكال ( لتحقق التساوي وإلا اقتص وأخذ أرش الطرف الآخر ) لأنه لم يستوف تمام حقه ، نعم عبر غير واحد بالأرش كالمتن ، وفي القواعد ومحكي التحرير أخذ دية الزائدة ، وهي ثلث دية الأنملة الأصلية ، وعن المبسوط والمهذب أخذ الحكومة ، ولعل مراد الجميع الدية المزبورة ، نعم لو لم يكن الطرف أنملة مثلا على وجه لا يدخل في ما ثبت له مقدار اتجه الأرش الذي هو بمعنى الحكومة بخلاف الأول الذي ستسمع تصريح المصنف فيه بثلث دية الأنملة.

( ولو كان الطرفان ) المزبوران ( للجاني ) خاصة فإن تميزت الأصلية وأمكن قطعها منفردة اقتص ، لعموم الأدلة ، وإلا ( لم يقتص منه ) للتغرير بزيادة على الجناية ( وكان للمجني عليه دية أنملته ، وهو ثلث دية إصبع ) أو نصفها على ما تعرفه في محله إن شاء الله كما صرح به الشيخ والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له منهم ، لكن قد يأتي احتمال قطع الجميع ودفع دية الزائدة بناء على ما سمعته في خبر الحسن بن الجريش [١] الذي تكرر الكلام فيه ، ويأتي للمصنف قريبا الفتوى بما‌


[١] المتقدم في ص ٣٣٨ راجع التعليقة في ص ٣٣٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست