responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 393

لا تدل على المطلوب ، إذ موضوعها « من ضربت ولم تسقط » ويمكن أن يعتذر له بأن المراد إذا قلعها في وقت تسقط فيه أسنانه ، فإنه ينتظر به سنة ولا ريب أن هذا إذ ذلك غالب ».

وعنه أيضا في حواشيه على القواعد « الانتظار سنة لم أجده في لفظ أحد منا خلا كتبه ، ولو قرأ هنا سنه بالتشديد أمكن ، وإلا فالحس يشهد بأن الصبي يثغر بلحوق سبع أو ثمان ، وربما كان قلع الجاني قبله بخمس أو ست ».

قلت : لعل الأمر في ذلك سهل بعد معلومية إرادة الفاضل التحديد بحسب العادة.

( و ) على كل حال فـ ( ـلو مات ) الصبي المجني عليه ( قبل اليأس من عودها قضي لوارثه بالأرش ) كما في القواعد ومحكي التحرير والإرشاد ، وفي محكي المبسوط والمهذب عليه الدية ، لأن القلع محقق والعود متوهم ، فلا يسقط حقه بأمر متوهم ، وظاهره إرادة الدية ، وفي كشف اللثام تفسير الأرش بها لا الحكومة ، كما عن التنقيح الجزم به.

وكيف كان فقد أشكله في غاية المراد بتقابل أصل البراءة من جانب وأصل عدم العود من آخر ، قلت : لعل المتجه ملاحظة الأرش بمعنى التفاوت الملاحظ فيه غلبة العود ، وبذلك يتجه إرادة الأرش من الدية لا العكس.

ولو عادت مائلة عن محلها أو متغيرة اللون أو قصيرا أو منثلما ففي القواعد وكشف اللثام « عليه الحكومة عن الأولى لقلعها وقد عادت ، وعن نقص الثانية ، لأن الظاهر أنه من فعله » ونحوه عن المبسوط ، ولكنه لا يخلو من نظر كما في كشف اللثام ، لإمكان منع كونه من فعله ، والظهور‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست