responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 388

يثبتهما وأوجب الأرش ».

قلت : لعل المتجه في ذلك عدم ترتب غير التعزير مع فرض عدم التفاوت ومعه أيضا ، للأصل وعدم كون الحر مالا بدخله النقص في مثل ذلك ، وكون العبد أصلا له في ما ليس له مقدر إنما هو في الجراحات ، وليس ذلك منها ، بل لا يبعد عدم ضمان مثل ذلك في العبد إذا لم يكن غاصبا ، إذ هي كما لو جنى عليه بما يقتضي فقد الصحة مدة ثم عادت ، وكونه ظلما لا يقتضي غرامة مال ، بل يكفي فيه التعزير.

نعم لو قلنا بأن عود السن المتجددة هبة جديدة من الله تعالى اتجه حينئذ ثبوت القصاص لا الأرش ، إلا أنى لم أجده لأحد من أصحابنا اللهم إلا أن يكون مستفادا مما تسمعه في الصغير من النص والفتوى بثبوت الأرش في سنة وإن عاد ، بناء على عدم الفرق بينهما وإلا فلا وجه لثبوته وإن قال في المسالك تبعا لما في غاية المراد : « وفي المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص معه ، لأنه لم تجر العادة بإنبات سن المثغر ، وما اتفق نعمة وهبة جديدة من الله تعالى ، فلا يسقط حقه به على الجاني ، وعلى هذا فلا ينتظر ، ولا يعرض على أهل الخبرة ، ويناسب هذا الوجه ما سيأتي في دية الأسنان من حكم المصنف بأن سن المثغر إذا عادت بعد أخذ ديتها لم تستعد الدية ، محتجا بأن الثانية غير الأولى ، وهو يخالف ما حكم به هنا ، وكذا صنع في القواعد ».

قلت : لعل هذا من جملة الاضطراب الواقع لهم في المسألة ، والتحقيق عدم القصاص والدية مع عودها كاملة ، سواء حكم بها أهل الخبرة أو لم يحكموا ، وسواء كان عودها بعد اليأس أو قبله ، للأصل وفحوى ما ثبت في سن غير المثغر العائدة كالأولى فإن الإجماع على عدم القصاص والدية ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست